responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 316


وقال أبو حنيفة : يجوز التكبير بغير العربية ، وإن كان يحسنها [1] .
دليلنا : أنه إذا كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع ، وإذا كبر بغيرها فليس على صحتها دليل .
وأيضا قوله عليه السلام : صلوا كما رأيتموني أصلي [2] ، وأيضا قوله عليه السلام مفتاح الصلاة التكبير [3] ، ومن قال بغير العربية لم يسم تكبيرا .
< فهرس الموضوعات > تحقق الدخول بالصلاة باكمال التكبير < / فهرس الموضوعات > مسألة 67 : لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير ، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم ، وبه قال مالك والشافعي [4] .
وقال أصحاب أبي حنيفة : قال أبو الحسن الكرخي : التكبير ليس من الصلاة ، وأما الصلاة فما بعد تكبيرة الافتتاح [5] .
دليلنا : قوله عليه السلام تحريمها التكبير [6] ، فجعلها من الصلاة ، وأيضا قوله عليه السلام أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن [7] ، فجعل التكبير من الصلاة .



[1] الأصل 1 : 15 ، والهداية 1 : 47 ، والمبسوط 1 : 36 ، والمجموع 3 : 301 ، والمغني لابن قدامة 1 : 462 والاستذكار 2 : 137 ، ومغني المحتاج 1 : 152 .
[2] صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 .
[3] التهذيب 3 : 270 حديث 775 .
[4] الأم 1 : 100 ، وسنن الترمذي 2 : 4 ، والمجموع 3 : 290 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 6 ، والمغني لابن قدامة 1 : 460 ، وعمدة القاري 5 : 268 ، وبدائع الصنائع 1 : 194 .
[5] عمدة القاري 5 : 268 ، وبدائع الصنائع 1 : 195 ، والمجموع 3 : 290 ، والمغني لابن قدامة 1 : 464 .
[6] الكافي 3 : 69 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 23 حديث 68 ، والهداية : 31 ، وفقه الرضا : 7 ، وتفسير العسكري : 215 .
[7] صحيح مسلم 1 : 381 حديث 537 وفيه ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ . . . الخ ) ، وسنن النسائي 3 : 14 ، باب الكلام في الصلاة ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 447 ، و 448 باختلاف يسير .

316

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست