responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 315


والركوع [1] .
< فهرس الموضوعات > وجوب الترتيب في الشهادتين حال التشهد < / فهرس الموضوعات > مسألة 64 : الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد .
وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب [2] .
دليلنا : هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا لم يرتب لم يدل على صحتها دليل ، وأيضا قوله عليه السلام : " صلوا كما رأيتموني أصلي " [3] ونحن نعلم أنه لم يقدم الشهادة الأخيرة على الأولى لأنه لو كان فعل لما جاز خلافه ، وقد أجمعنا على بطلانه .
< فهرس الموضوعات > استحباب استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات < / فهرس الموضوعات > مسألة 65 : يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء .
دليلنا : على ذلك : إجماع الفرقة .
وأيضا روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة [4] الافتتاح [5] .
< فهرس الموضوعات > لزوم العربية مع القدرة عليها في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 66 : من عرف العربية ، وغيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي [6] .



[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 265 حديث 1214 ، والتهذيب 3 : 45 حديث 157 ، وعلل الشرائع حديث 75 بطريق آخر .
[2] المغني لابن قدامة 1 : 545 - 546 .
[3] صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 .
[4] التهذيب 2 : 66 حديث 239 .
[5] الموجود في النسخ بتكبيرة الافتتاح .
[6] الأم 1 : 100 ، والأم ( مختصر المزني ) : 14 ، والمجموع 3 : 293 و 301 ، والأصل 1 : 15 ، ومغني المحتاج 1 : 152 ، والهداية 1 : 47 ، والمبسوط 1 : 36 ، والاستذكار 2 : 137 ، والمغني لابن قدامة 1 : 462 .

315

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست