responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 314


وقال أصحاب أبي حنيفة : لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا الله ، واللهم واستغفر الله ، وبه قال إبراهيم النخعي [1] .
وقال أبو يوسف : تنعقد بلفظ التكبير حتى لو قال الله الكبير انعقدت به الصلاة ، ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير [2] .
دليلنا : هو أنه إذا أتى بما قلناه انعقدت صلاته بلا خلاف ، وإذا أتى بغيره فليس على انعقادها دليل ، والاحتياط يقتضي ما قلناه .
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " [3] ونحن نعلم أنه لم يستفتح الصلاة إلا بما قلناه فوجب أن لا يجزي غيره .
< فهرس الموضوعات > حكم اللاحق بالامام حال ركوعه < / فهرس الموضوعات > مسألة 63 : من لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع فإن لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح .
وقال الشافعي : لا بد من التكبيرتين على كل حال في الفرائض [4] ، وله في النافلة قولان ، أحدهما : أنه يكفي واحدة ، والآخر : أنه لا بد منهما .
دليلنا : على وجوب الجمع : هو أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل ، وأما عند الضرورة وخوف الفوت فإجماع الفرقة دليل عليه .
وروى معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا جاء الرجل مبادرا ، والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة



[1] الأصل 1 : 14 وفيه : وهو قول أبي حنيفة ومحمد وإبراهيم والحكم بن عينية .
[2] الأصل 1 : 14 ، والمبسوط 1 : 35 ، والهداية 1 : 47 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 70 ، وعمدة القاري 5 : 268 والمجموع 3 : 303 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 7 .
[3] صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 .
[4] الأم 1 : 101 ، والاستذكار 1 : 141 ، والمغني لابن قدامة 1 : 505 .

314

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست