نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 310
وركعتين بنية الصبح . وقال المزني : يكفيه أن يصلي أربع ركعات ، ويجلس في الثانية والثالثة والرابعة . وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء : أنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات [1] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى علي بن أسباط [2] عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ، ولا يدري أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا [3] . < فهرس الموضوعات > حكم الذاكر في الصلاة باشتغال ذمته لصلاة فاتته < / فهرس الموضوعات > مسألة 59 : من دخل في صلاة بنية الأداء ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت أو قبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة ، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ثم قضى الفائتة . وقال أصحاب الشافعي : من دخل في صلاة بنية ثم صرف نيته إلى صلاة غيرها ، أو صرف بنيته إلى الخروج منها وإن لم يخرج فسدت صلاته [4] . وقال أبو حنيفة : لا تبطل صلاته [5] . دليلنا : على جواز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة . إجماع الفرقة ، وقد
[1] الأم 1 : 100 ، والإقناع 1 : 86 . [2] علي بن أسباط بن سالم الكندي ، أبو الحسن المقري كوفي ثقة ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الرضا ( ع ) وأخرى من أصحاب الإمام الجواد ( ع ) ، قال النجاشي : كان أوثق الناس وأصدقهم لهجة . رجال النجاشي : 190 ، ورجال الشيخ الطوسي : 382 و 403 ، والفهرست للشيخ الطوسي : 90 ، وتنقيح المقال 2 : 268 . [3] التهذيب 2 : 197 حديث 774 ، وبسند آخر حديث 775 . [4] الأم 1 : 100 ، والمجموع 3 : 286 ، والمغني 1 : 466 . [5] المجموع 3 : 286 ، والمغني 1 : 466 .
310
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 310