responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 310


وركعتين بنية الصبح .
وقال المزني : يكفيه أن يصلي أربع ركعات ، ويجلس في الثانية والثالثة والرابعة .
وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء : أنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى علي بن أسباط [2] عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ، ولا يدري أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا [3] .
< فهرس الموضوعات > حكم الذاكر في الصلاة باشتغال ذمته لصلاة فاتته < / فهرس الموضوعات > مسألة 59 : من دخل في صلاة بنية الأداء ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت أو قبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة ، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ثم قضى الفائتة .
وقال أصحاب الشافعي : من دخل في صلاة بنية ثم صرف نيته إلى صلاة غيرها ، أو صرف بنيته إلى الخروج منها وإن لم يخرج فسدت صلاته [4] .
وقال أبو حنيفة : لا تبطل صلاته [5] .
دليلنا : على جواز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة . إجماع الفرقة ، وقد



[1] الأم 1 : 100 ، والإقناع 1 : 86 .
[2] علي بن أسباط بن سالم الكندي ، أبو الحسن المقري كوفي ثقة ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الرضا ( ع ) وأخرى من أصحاب الإمام الجواد ( ع ) ، قال النجاشي : كان أوثق الناس وأصدقهم لهجة . رجال النجاشي : 190 ، ورجال الشيخ الطوسي : 382 و 403 ، والفهرست للشيخ الطوسي : 90 ، وتنقيح المقال 2 : 268 .
[3] التهذيب 2 : 197 حديث 774 ، وبسند آخر حديث 775 .
[4] الأم 1 : 100 ، والمجموع 3 : 286 ، والمغني 1 : 466 .
[5] المجموع 3 : 286 ، والمغني 1 : 466 .

310

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست