responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 309


لا تحل في القلب ، وإذا ثبت ما قلناه فمن أوجب التلفظ بها ، أو استحب ذلك فعليه الدليل ، والشرع خال من ذلك .
< فهرس الموضوعات > وجوب تعين الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 57 : يجب أن ينوي بصلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء .
وقال أبو إسحاق المروزي : يجب أن ينوي بها ظهرا فريضة [1] .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : يكفي أن ينوي صلاة الظهر ، لأن صلاة الظهر لا تكون إلا فرضا [2] .
وقال بعض أصحاب الشافعي : يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف دون الفائتة مثل ما قلناه [3] .
دليلنا : على ما قلناه هو أنه إذا نوى جميع ما قلناه لا خلاف أن صلاته صحيحة وبرءت ذمته وإن أخل بشئ من ذلك لم يدل دليل على براءة ذمته ، وأيضا فإنا اعتبرنا أن ينوي الصلاة ليتميز بذلك مما ليس بصلاة ، واعتبرنا كونها ظهرا ليتميز مما ليس بظهر ، واعتبرنا كونها فريضة لأن الظهر قد يكون نفلا .
ألا ترى أن من صلى الظهر وحده ثم حضر جماعة استحب له أن يصليها معهم ، ويكون ظهرا وهو مندوب إليه ، وإنما اعتبرنا كونها حاضرة لأنه يجوز أن يكون عليه ظهر فائتة فلا تتميز الحاضرة من الفائتة إلا بالنية والقصد فعلم بذلك صحة جميع ما اعتبرناه .
< فهرس الموضوعات > من فاتته صلاة من الخمس ولا تتميز له < / فهرس الموضوعات > مسألة 58 : من فاتته صلاة من الخمس ، ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وثلاث ركعات بنية المغرب ،



[1] المجموع 3 : 278 .
[2] المجموع 3 : 278 .
[3] المجموع 3 : 279 - 280 .

309

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست