responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 306


دليلنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع " [1] وأيضا فالصبي ليس بعاقل فكيف يكون مكلفا .
< فهرس الموضوعات > بلوغ الصبي أثناء الصلاة بما لا يبطلها < / فهرس الموضوعات > مسألة 53 : الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثم بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه ، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها ، وإن كان ماضيا لم يكن عليه شئ .
وأما الصوم فإنه يمسك فيه بقية النهار تأديبا ، وليس عليه قضاء .
وقال الشافعي : لا يجب عليه الإعادة سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا ، واستحب له إعادة الصلاة مع بقاء الوقت [2] .
وحكى أبو علي بن أبي هريرة [3] عن بعض أصحابه : أنه يجب عليه إعادة الصلاة مع بقاء الوقت ، ولم يصححه [4] وقال : الصحيح غيره . وقال أبو حنيفة ومالك : عليه إعادة الصلاة والصوم جميعا [5] .
دليلنا على وجوب إعادة الصلاة مع بقاء الوقت : أنه مخاطب بها بعد البلوغ ، وإذا كان الوقت باقيا وجب عليه فعلها وما فعله قبل البلوغ لم يكن



[1] مسند أحمد بن حنبل 2 : 180 و 187 ، وسنن أبي داود 1 : 133 حديث 494 ، والجامع الصغير 2 : 535 حديث 8174 ، ومستدرك الحاكم 1 : 258 .
[2] الأم ( مختصر المزني ) 1 : 14 ، والمجموع 3 : 12 .
[3] أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي ، أخذ العلم عن ابن سريج والمروزي ، شرح مختصر المزني ، وتخرج عليه خلق كثير ، كان معظما عند السلاطين ، مات سنة 345 . طبقات الشافعية : 206 ، وطبقات الفقهاء : 92 ، ومرآة الجنان 2 : 337 .
[4] قال النووي في المجموع 3 ، 12 ( قال الإصطخري : إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة بعد بلوغه وجبت الإعادة ، وإلا فلا ) .
[5] المجموع 3 : 12 .

306

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست