responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 307


واجبا عليه ، وإنما كان مندوبا إليه ولا يجزي المندوب عن الواجب وأما الصوم فلا يجب عليه إعادته لأن أول النهار لم يكن مكلفا به فيجب عليه الإعادة وبقية النهار لا يصح صومه ، ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة .
كتاب كيفية الصلاة < فهرس الموضوعات > مسائل النية < / فهرس الموضوعات > في مسائل النية < فهرس الموضوعات > لو صلى بنية النفل ونذر الاتمام في الأثناء < / فهرس الموضوعات > مسألة 54 : من دخل في الصلاة بنية النفل ، ثم نذر في خلالها إتمامها فإنه يجب عليه إتمامها .
وقال أصحاب الشافعي : تبطل صلاته لأن النذر لا ينعقد إلا بالقول ، والقول الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة ، لأنه ليس بتسبيح ولا تكبير ولا تحميد لله تعالى ، والذي قالوه صحيح في القول الذي هو نذر ، إلا أن عندنا إن النذر ينعقد بالقلب كما ينعقد بالقول ، ولو نوى بقلبه ذلك لزمه ، وأن نذره بلسانه بطلت صلاته على ما قالوه .
< فهرس الموضوعات > من نوى في أثناء الصلاة خروجه منها < / فهرس الموضوعات > مسألة 55 : إذا دخل في صلاته ثم نوى أنه خارج منها ، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها أو شك هل يخرج عنها أو يتمها فإن صلاته لا تبطل ، وبه قال أبو حنيفة [1] .
وقال الشافعي في الأم ونص عليه : إنه تبطل صلاته [2] ، ويقتضيه مذهب مالك [3] .
دليلنا : أن صلاته قد انعقدت صحيحة بلا خلاف ، وإبطالها يحتاج إلى



[1] المجموع 3 : 286 ، والمغني 1 : 466 .
[2] المجموع 3 : 282 - 285 ، والمغني لابن قدامة 1 : 466 ، والأم 1 : 100 .
[3] المجموع 3 : 285 .

307

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست