نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 307
واجبا عليه ، وإنما كان مندوبا إليه ولا يجزي المندوب عن الواجب وأما الصوم فلا يجب عليه إعادته لأن أول النهار لم يكن مكلفا به فيجب عليه الإعادة وبقية النهار لا يصح صومه ، ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة . كتاب كيفية الصلاة < فهرس الموضوعات > مسائل النية < / فهرس الموضوعات > في مسائل النية < فهرس الموضوعات > لو صلى بنية النفل ونذر الاتمام في الأثناء < / فهرس الموضوعات > مسألة 54 : من دخل في الصلاة بنية النفل ، ثم نذر في خلالها إتمامها فإنه يجب عليه إتمامها . وقال أصحاب الشافعي : تبطل صلاته لأن النذر لا ينعقد إلا بالقول ، والقول الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة ، لأنه ليس بتسبيح ولا تكبير ولا تحميد لله تعالى ، والذي قالوه صحيح في القول الذي هو نذر ، إلا أن عندنا إن النذر ينعقد بالقلب كما ينعقد بالقول ، ولو نوى بقلبه ذلك لزمه ، وأن نذره بلسانه بطلت صلاته على ما قالوه . < فهرس الموضوعات > من نوى في أثناء الصلاة خروجه منها < / فهرس الموضوعات > مسألة 55 : إذا دخل في صلاته ثم نوى أنه خارج منها ، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها أو شك هل يخرج عنها أو يتمها فإن صلاته لا تبطل ، وبه قال أبو حنيفة [1] . وقال الشافعي في الأم ونص عليه : إنه تبطل صلاته [2] ، ويقتضيه مذهب مالك [3] . دليلنا : أن صلاته قد انعقدت صحيحة بلا خلاف ، وإبطالها يحتاج إلى