نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 286
قوله في التكبير والتشهد [1] ، وبه قال الليث بن سعد إلا أنه قال : ويقول في موضع حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله [2] . دليلنا على جوازه واستحبابه خارج الصلاة : إجماع الفرقة واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل إلا أنه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها لأن عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة . < فهرس الموضوعات > في التثويب حال الاذان وبعده < / فهرس الموضوعات > مسألة 30 : لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه ، وهو قول القائل ( الصلاة خير من النوم ) في جميع الصلوات ، وللشافعي في خلال الأذان قولان ، أحدهما : أنه مسنون في صلاة الفجر دون غيرها من الصلوات [3] ، والثاني : أنه مكروه مثل ما قلناه ، كرهه في الأم [4] ، واستحبه في مختصر البويطي . وقال أبو إسحاق : فيه قولان ، والأصح الأخذ بالزيادة ، ورووا ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام ، وبه قال مالك وسفيان وأحمد وإسحاق [5] . وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير كان التثويب الأول بين الأذان والإقامة ( الصلاة خير من النوم ) ثم أحدث الناس بالكوفة ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) بينهما وهو حسن [6] .
[1] المدونة الكبرى 1 : 60 ، وروى النووي في المجموع 3 : 120 عن مالك ثلاث روايات إحداها : يتابعه والثانية : لا ، والثالثة : يتابعه في النافلة دون الفرض . [2] نسب العيني هذا القول في عمدة القاري 5 : 120 إلى ( الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد ومالك في رواية : يقول سامع الأذان مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله ) . [3] الأم ( مختصر المزني ) : 12 ، والمجموع 3 : 92 . [4] الأم 1 : 85 ، والأم ( مختصر المزني ) : 12 ، والمجموع 3 : 92 ، وبدائع الصنائع 1 : 148 . [5] تفسير القرطبي 6 : 228 ، والمجموع 3 : 94 . [6] بدائع الصنائع 1 : 148 .
286
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 286