responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 287


واختلف أصحاب أبو حنيفة ، فقال الطحاوي في اختلاف الفقهاء مثل قول الشافعي .
وقال أبو بكر الرازي : [1] التثويب ليس من الأذان ، وأما بعد الأذان وقبل الإقامة فقد كرهه الشافعي وأصحابه ، وسنذكر ذلك . ومنهم من قال :
يقول حي على الصلاة ، حي على الفلاح [2] .
دليلنا : على نفيه في الموضعين أن إثباته في خلال الأذان وبين الأذان والإقامة يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه . وأيضا عليه إجماع الفرقة . وأيضا قال الشافعي في الأم : أكرهه لأن أبا محذورة لم يذكره ، ولو كان مسنونا لذكره أبو محذورة لأنه مؤذن النبي صلى الله عليه وآله مع ذكره لسائر فصول الأذان .
وروي عن بلال أنه أذن ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنه بالصلاة ، فقيل له : إن رسول الله صلى الله عليه وآله نائم . فقال بلال : الصلاة خير من النوم مرتين [3] .



[1] أبو بكر ، أحمد بن علي الرازي الجصاص . كان إمام الحنفية في عصره ، تفقه على أبي سهل الزجاج وأبي الحسن الكرخي ، واستقل بالتدريس في بغداد ، تخرج عليه جمع ، روى عن الأصم النيسابوري والأصبهاني وابن قانع القاضي والطبراني وغيرهم ، له مصنفات منها أحكام القرآن وغيره توفي سنة ( 370 ه‌ ) . الفوائد البهية : 27 وتاريخ بغداد 4 : 314 ومرآة الجنان 2 : 394 وشذرات الذهب 3 : 71 .
[2] حكى الترمذي في سننه 1 : 380 عن إسحاق قوله " التثويب المكروه هو شئ أحدثه الناس بعد النبي ( ص ) إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم ، قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح " ، وقال الزيلعي الحنفي في نصب الراية 1 : 279 ، فقال أصحابنا هو أن يقول بين الأذان والإقامة " حي على الصلاة ، حي على الفلاح مرتين " .
[3] سنن ابن ماجة 1 : 237 حديث 716 ، والسنن الكبرى 1 : 422 ، ومستدرك الحاكم 1 : 422 ، والمصنف لعبد الرزاق 1 : 472 ، وكنز العمال 8 : 356 حديث 23246 - 23249 .

287

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست