نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 284
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا فإذا أذن وأقام لا خلاف أن صلاته كاملة فاضلة ، وإذا لم يفعل ليس على كمالها دليل ، فالاحتياط يقتضي فعلهما . < فهرس الموضوعات > من جمع بين صلاتين يؤذن للأولى ويقيم للثانية < / فهرس الموضوعات > مسألة 27 : من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ، ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الثانية أو الأولى ، وفي أي موضع كان . وقال الشافعي : إذا جمع بينهما في وقت الثانية ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها مثل ما قلناه [1] ، والثاني : لا يؤذن لها ولكن يقيم لها ولما بعدها [2] . والثالث : إن أمل جماعة أذن لها [3] ، والذي صححه أصحابه أن يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما مثل قولنا [4] . وقال أبو حنيفة : لا يؤذن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة [5] . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد ، وإقامتين [6] وهذا نص . مسألة 28 : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة ، وفي أصحابنا من قال : هما واجبان في صلاة الجماعة [7] ، وقال الشافعي : هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا [8] . وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه : أنهما فرض على الكفاية [9] ،