responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 284


دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا فإذا أذن وأقام لا خلاف أن صلاته كاملة فاضلة ، وإذا لم يفعل ليس على كمالها دليل ، فالاحتياط يقتضي فعلهما .
< فهرس الموضوعات > من جمع بين صلاتين يؤذن للأولى ويقيم للثانية < / فهرس الموضوعات > مسألة 27 : من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ، ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الثانية أو الأولى ، وفي أي موضع كان .
وقال الشافعي : إذا جمع بينهما في وقت الثانية ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها مثل ما قلناه [1] ، والثاني : لا يؤذن لها ولكن يقيم لها ولما بعدها [2] . والثالث :
إن أمل جماعة أذن لها [3] ، والذي صححه أصحابه أن يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما مثل قولنا [4] .
وقال أبو حنيفة : لا يؤذن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد ، وإقامتين [6] وهذا نص .
مسألة 28 : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة ، وفي أصحابنا من قال : هما واجبان في صلاة الجماعة [7] ، وقال الشافعي :
هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا [8] .
وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه : أنهما فرض على الكفاية [9] ،



[1] الأم 1 : 86 ، والمجموع 3 : 83 - 85 ، وعمدة القاري 5 : 88 .
[2] المجموع 3 : 83 - 85 ، وعمدة القاري 5 : 89 .
[3] المجموع 3 : 83 - 85 .
[4] المجموع 3 : 83 - 85 .
[5] المبسوط 4 : 62 ، والهداية للمرغيناني 1 : 143 .
[6] السنن الكبرى 5 : 121 .
[7] جمل العلم والعمل : 63 ، والمقنعة : 15 ، وذهب الشيخ المصنف في النهاية : 64 إلى عدم جواز تركهما معا في الجماعة ، والمبسوط 1 : 95 إلى وجوبهما صريحا .
[8] المجموع 3 : 82 ، وعمدة القاري 5 : 105 ، وبداية المجتهد 1 : 103 ، ونيل الأوطار 2 : 10 .
[9] المجموع 3 : 80 ، وعمدة القاري 5 : 104 ، ونيل الأوطار 2 : 10 .

284

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست