نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 283
فقال في الأولى : يؤذن لها ويقيم لكل واحدة منها [1] ، وإنما الأذان للصلاة المفعولة في وقتها ، وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق [2] . وقال في القديم : يؤذن ويقيم للأولى وحدها ثم يقيم للتي بعدها ، وبه قال أحمد وأبو ثور [3] . وقال أبو بكر بن المنذر : هذا هو الصحيح ، وإليه ذهب كثير من أصحابنا [4] . وقال في الإملاء : إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام ، وإن لم يؤمل الناس أقام ولم يؤذن [5] . قال أبو إسحاق : ولا فرق بين الفائتة والحاضرة على قوله في الإملاء فإنه إذا كانت الصلاة في وقتها وكان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها لم يستحب له الأذان لها ، وإنما يستحب لها الإقامة [6] . وأما إذا جمع بين الصلاتين فإن جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام للثانية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بعرفة [7] ، وإن جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة التي تقدم ذكرها لأن الأولى مفعولة في غير وقتها [8] .