responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 280


وقال في القديم : الإقامة مرة مرة [1] ذكره أبو حامد المروزي : والأول هو المشهور عندهم ، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وعروة بن الزبير والحسن البصري [2] .
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان ، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان وهي سبع عشرة كلمة [3] .
وقال مالك وداود : الإقامة عشر كلمات ، ولفظ الإقامة مرة واحدة [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة والأذان ، وإن اختلفوا فيما زاد عليه ، وقد بينا الوجه في اختلاف الأحاديث في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما [5] .
< فهرس الموضوعات > استحباب الطهارة للمؤذن < / فهرس الموضوعات > مسألة 21 : يستحب أن يكون المؤذن على طهارة فإن كان محدثا ، أو جنبا كان الأذان مجزيا ، وإن ترك الأفضل .



[1] الأم ( مختصر المزني ) : 12 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 460 ، وبداية المجتهد 1 : 107 ، وعمدة القاري 5 : 104 ، ونيل الأوطار 2 : 21 ، والفتح الرباني 3 : 26 .
[2] مسائل أحمد بن حنبل : 27 ، والروض المربع 1 : 40 ، والفتح الرباني 3 : 26 ، والمجموع 3 : 94 ، ونيل الأوطار 2 : 22 ، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2 : 460 .
[3] الهداية 1 : 41 ، والمبسوط 1 : 128 ، وعمدة القاري 5 : 104 ، وشرح فتح القدير 1 : 169 ، والمجموع 3 : 94 ، والمحلى 3 : 153 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 461 ، وبدائع الصنائع 1 : 147 - 148 ، ونيل الأوطار 2 : 22 ، وتفسير القرطبي 6 : 227 ، وبداية المجتهد 1 : 107 ، والفتح الرباني 3 : 26 .
[4] المحلى 3 : 153 ، وتفسير القرطبي 6 : 227 ، وبداية المجتهد 1 : 107 ، والمبسوط 1 : 129 ، وبدائع الصنائع 1 : 148 والمجموع 3 : 94 ، وعمدة القاري 5 : 104 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 460 ، والفتح الرباني 3 : 26 ، ونيل الأوطار 2 : 21 .
[5] الإستبصار 1 : 305 باب 167 ( عدد فصول الأذان والإقامة ) ، والتهذيب 1 : 59 باب 7 ( عدد فصول الأذان والإقامة ) .

280

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست