نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 280
وقال في القديم : الإقامة مرة مرة [1] ذكره أبو حامد المروزي : والأول هو المشهور عندهم ، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وعروة بن الزبير والحسن البصري [2] . وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان ، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان وهي سبع عشرة كلمة [3] . وقال مالك وداود : الإقامة عشر كلمات ، ولفظ الإقامة مرة واحدة [4] . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة والأذان ، وإن اختلفوا فيما زاد عليه ، وقد بينا الوجه في اختلاف الأحاديث في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما [5] . < فهرس الموضوعات > استحباب الطهارة للمؤذن < / فهرس الموضوعات > مسألة 21 : يستحب أن يكون المؤذن على طهارة فإن كان محدثا ، أو جنبا كان الأذان مجزيا ، وإن ترك الأفضل .