responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


وإن أذن الجنب في المسجد أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد ، وإن كان الأذان مجزيا ، وبه قال الشافعي [1] .
وقال إسحاق : لا يعتد به [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا الأصل براءة الذمة وإيجاب الطهارة وجعلها شرطا في صحة الأذان يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > كراهية الكلام عند الإقامة < / فهرس الموضوعات > مسألة 22 : يكره الكلام في الإقامة ، ويستحب لمن تكلم أن يستأنفها ، وبه قال الشافعي [3] .
وقال الزهري : إذا تكلم أعادها من أولها [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا إيجاب إعادة الإقامة على من قلناه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
< فهرس الموضوعات > جواز اذان الصبي للرجال < / فهرس الموضوعات > مسألة 23 : يجوز للصبي أن يؤذن للرجال ، ويصح ذلك ، وبه قال الشافعي [5] .
وقال أبو حنيفة : لا يعتد بأذانه للبالغين [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل ، ولا دليل .
وأيضا الأخبار التي وردت بالأذان تتناول البالغين وغيرهم ، فهي على عمومها .



[1] الأم 1 : 85 ، والأم ( مختصر المزني ) : 12 ، والمجموع 3 : 103 ، وعمدة القاري 5 : 148 ، ومغني المحتاج 1 : 138 .
[2] المجموع 3 : 105 .
[3] الأم 1 : 85 - 86 ، والمجموع 3 : 115 .
[4] المجموع 3 : 115 .
[5] الأم 1 : 84 ، والمجموع 3 : 100 .
[6] المبسوط 1 : 138 ، حاشية رد المحتار 1 : 393 ، والمجموع 3 : 100 .

281

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست