نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
وإن أذن الجنب في المسجد أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد ، وإن كان الأذان مجزيا ، وبه قال الشافعي [1] . وقال إسحاق : لا يعتد به [2] . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا الأصل براءة الذمة وإيجاب الطهارة وجعلها شرطا في صحة الأذان يحتاج إلى دليل . < فهرس الموضوعات > كراهية الكلام عند الإقامة < / فهرس الموضوعات > مسألة 22 : يكره الكلام في الإقامة ، ويستحب لمن تكلم أن يستأنفها ، وبه قال الشافعي [3] . وقال الزهري : إذا تكلم أعادها من أولها [4] . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا إيجاب إعادة الإقامة على من قلناه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . < فهرس الموضوعات > جواز اذان الصبي للرجال < / فهرس الموضوعات > مسألة 23 : يجوز للصبي أن يؤذن للرجال ، ويصح ذلك ، وبه قال الشافعي [5] . وقال أبو حنيفة : لا يعتد بأذانه للبالغين [6] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل ، ولا دليل . وأيضا الأخبار التي وردت بالأذان تتناول البالغين وغيرهم ، فهي على عمومها .