نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 278
كانت الصلاة واجبة في أول الوقت ، وأيضا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في وجوبها فيه ، وإنما اختلفوا في أنها هل هي واجبة مضيقة أو موسعة ، فأما الأخبار فهي مختلفة في التضييق والتوسعة ، وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما ، وليست مختلفة في كونها واجبة في أول الوقت . < فهرس الموضوعات > عدد فصول الاذان < / فهرس الموضوعات > مسألة 19 : الأذان عندنا ثمانية عشر كلمة ، وفي أصحابنا من قال عشرون كلمة [1] ، التكبير في أوله أربع مرات ، والشهادتان مرتين مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، حي على خير العمل مرتين ، الله أكبر مرتين ، لا إله إلا الله مرتين . ومن قال عشرون كلمة قال : التكبير في آخره أربع مرات . وقال الشافعي : الأذان تسع عشرة كلمة في سائر الصلوات ، وفي الفجر إحدى وعشرون كلمة ، التكبير أربع مرات ، والشهادتان ثمان مرات مع الترجيع والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرتين مرتين ، والتكبير مرتين والشهادة بالتوحيد مرة واحدة ، وفي أذان الفجر التثويب مرتين [2] . وقال أبو حنيفة : لا يستحب الترجيع ، والباقي مثل قول الشافعي ، إلا التثويب فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة [3] .
[1] قاله الشيخ الصدوق قدس سره في الهداية : 30 ، وحكى الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية : 68 في الأذان والإقامة ما لفظه : " وقد روي سبعة وثلاثون فصلا في بعض الروايات ، وفي بعضها ثمانية وثلاثون فصلا ، وفي بعضها اثنان وأربعون فصلا " . [2] الأم " مختصر المزني " : 12 ، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2 : 463 ، وعمدة القاري 5 : 104 ، ومغني المحتاج 1 : 136 ، وتفسير القرطبي 6 : 226 ، والهداية للمرغيناني 1 : 41 ، وسنن الترمذي 1 : 366 ، وبدائع الصنائع 1 : 147 ، وشرح فتح القدير 1 : 168 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 128 ، وبداية المجتهد 1 : 102 ، ونيل الأوطار 2 : 16 . [3] الهداية للمرغيناني 1 : 41 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 129 ، وشرح فتح القدير 1 : 168 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 62 ، والمجموع 3 : 93 - 94 ، وتفسير القرطبي 6 : 227 ، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2 : 464 ، وبداية المجتهد 1 : 102 .
278
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 278