نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 275
مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه قضاؤه ، وما رووه من أن المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام [1] أو يوما وليلة [2] محمول على الاستحباب [3] . < فهرس الموضوعات > حكم من جن بعد ادراكه من الوقت أربع ركعات < / فهرس الموضوعات > مسألة 16 : إذا أدرك من أول الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات ، ثم جن لزمه قضاؤه ، وكذلك الحائض والنفساء والمغمى عليه . وإذا لحق مقدار ما يصلي فيه ثمان ركعات لزمه الظهر والعصر معا ، وبه قال أبو يحيى البلخي من أصحاب الشافعي [4] ، ويقتضيه أيضا مذهب مالك ، ولست أعرف نصه في ذلك [5] . وقال باقي أصحاب الشافعي : لا يلزمه العصر [6] . دليلنا : ما قدمناه من أن وقت العصر يلي وقت الظهر ، وأنه إذا زالت الشمس فإنه يختص بالظهر مقدار أن يصلي أربع ركعات ، وما بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر ، وإذا ثبت ذلك فهذا قد أدرك وقت العصر فإذا لم يصل فيه فينبغي أن يجب عليه القضاء بالإجماع ، ومن خالف في ذلك إنما بناه على أن وقت العصر لم يدخل بعد . وقد دللنا على بطلان قوله [7] .
[1] التهذيب 4 : 243 حديث 715 ، و 244 حديث 720 و 723 ، والاستبصار 1 : 458 حديث 1776 . [2] التهذيب 4 : 244 حديث 717 ، والاستبصار 1 : 458 حديث 1777 . [3] قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1 : 237 بعد نقله الأحاديث الدالة على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه : " فأما الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام فهي صحيحة ولكنها على الاستحباب لا على الإيجاب ، والأصل أنه لا قضاء عليه " . وإليه ذهب السيد المرتضى في جملة : 73 حديث علق شرط عدم القضاء بأن لا يكون الإغماء بفعل محرم أو معصية ، والمصنف في النهاية : 127 ، والمبسوط 1 : 129 ، وسلار في المراسم : 91 ، وللمسألة تفصيلات أخر راجع الموسوعات الفقهية . [4] المجموع 3 : 67 . [5] المجموع 3 : 68 . [6] المجموع 3 : 68 . [7] راجع المسألة الرابعة والخامسة .
275
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 275