responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 273


قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح [1] .
وروي أن ( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ) [2] ، وذلك يدل على أنه إذا أدرك أقل من ركعة لا يجب عليه .
< فهرس الموضوعات > لو أدرك المصلي مقدار خمس ركعات قبل المغرب < / فهرس الموضوعات > مسألة 14 : إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف ، وإن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا [3] ، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر .
وللشافعي فيه أربعة أقوال ، أحدها : أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر ، وفي العصر قولان أحدهما : مقدار ركعة [4] ، والثاني : أقل من ركعة [5] ، والثالث أنه يدرك الظهر بإدراك ما يصلي فيه ركعة ويتطهر [6] ، والرابع : أنه يعتبر مقدار إدراك خمس ركعات كما قلناه [7] ، قالوا والمنصوص للشافعي في القديم : أنه يدرك الظهر بإدراك أربع ركعات ، والعصر بإدراك ركعة [8] .
وقال أبو إسحاق : يدرك العصر بإدراك أربع ركعات ، والظهر بإدراك



[1] صحيح مسلم 1 : 425 حديث 165 ، وسنن ابن ماجة 1 : 229 حديث 699 ، وسنن أبي داود 1 : 112 حديث 412 ، والمصنف 1 : 584 حديث 2224 .
[2] صحيح البخاري 1 : 143 ( باب من أدرك ركعة من الصلاة ) ، وصحيح مسلم 1 : 423 حديث 161 ، وسنن النسائي 1 : 274 ، وسنن ابن ماجة 1 : 356 حديث 1122 ، والموطأ 1 : 10 حديث 15 ، وسنن الدارمي 1 : 277 ( باب من أدرك ركعة ) .
[3] أي بعنوان الأداء ، وإلا فوجب القضاء ثابت عليه بلا خلاف ، وقد تقدمت الإشارة إليها في هامش رقم ( 2 ) من المسألة السابقة أنها ذات فروع تختلف حكما باختلافها .
[4] الأم 1 : 73 ، والمجموع 3 : 64 و 66 .
[5] المجموع 3 : 64 و 66 .
[6] المصدر السابق .
[7] المصدر السابق 65 و 66 .
[8] المجموع 3 : 65 و 66 . وإرشاد الساري 1 : 498 .

273

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست