responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 272


وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السلام [1] ، فأما إذا أدرك أقل من ركعة ، فعندنا أنه لا يجب عليه الصلاة [2] .
واختلف قول الشافعي ، فالذي عليه عامة أصحابه ، ونص عليه في الأم ، ونقله المزني إلى المختصر وحكى أنه سمعه من الشافعي لفظا أنه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمه الصلاة ، واختاره المزني [3] ، وبه قال أبو حنيفة [4] .
وقال أبو حامد المروذي [5] : هو أشهر القولين نصر عليه في كتاب استقبال القبلة .
والقول الآخر : أنه يجب بمقدار ركعة ، ولا يجب بما دونها [6] .
دليلنا : إجماع الأمة على أن من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة ، وإذا لحق أقل من ذلك فليس على لزومها دليل . والأصل براءة الذمة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من أدرك ركعة من العصر



[1] التهذيب 2 : 38 حديث 119 و 120 ، و 2 : 262 حديث 1044 ، والاستبصار 1 : 275 حديث 999 و 1000 .
[2] أي عند الشيعة الإمامية حيث يسقط عنه وجوب الأداء ، هذا ولا يخفى أن للمسألة فروعا تختلف أحكامها فمن وجوب القضاء في بعض وعدمه في الآخر .
[3] الأم ( مختصر المزني ) : 12 ، والأم 1 : 70 .
[4] فتح العزيز ( بهامش المجموع ) 3 : 68 .
[5] أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المروذي - وقيل أحمد بن عامر بن بشر المروروذي - العامري مؤلف الجامع الكبير والصغير في الفقه على مذهب الشافعي ، والإشراف في أصول الفقه وهو صاحب أبي إسحاق المروزي . نزل البصرة وعنه أخذ فقهاؤها توفي سنة 362 هجرية طبقات فقهاء الشافعية : 27 ، والإكمال 7 : 313 ، وطبقات الفقهاء : 94 .
[6] المجموع 3 : 65 - 66 .

272

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست