responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


يؤذن بالليل ، ولم ينكر ذلك .
وروى ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في النداء قبل طلوع الفجر فقال : لا بأس ، وأما السنة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر [1] .
< فهرس الموضوعات > وقت الصلاة أوله وآخره < / فهرس الموضوعات > مسألة 13 : الوقت الأول هو وقت من لا عذر له ولا ضرورة ، والوقت الآخر وقت من له عذر وضرورة ، وبه قال الشافعي .
وذكر الشافعي في الضرورة [2] أربعة أشياء ، الصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم [3] .
ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة ، أنه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة ، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر [4] .



[1] التهذيب 2 : 53 حديث 178 .
[2] في بعض النسخ زيادة ( في الوقت ) .
[3] الأم 1 : 70 ، والمجموع 3 : 66 .
[4] صحيح البخاري 1 : 143 باب من أدرك من الفجر ركعة ، وصحيح مسلم 1 : 424 حديث 163 ومسند أحمد بن حنبل 2 : 462 ، وسنن الترمذي 1 : 353 حديث 186 ، وسنن ابن ماجة 1 : 229 حديث 700 ، وموطأ مالك 1 : 6 حديث 5 ، وسنن النسائي 1 : 257 ، وسنن الدارمي 1 : 278 .

271

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست