responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 262


يجئ على مذهبه غير هذا . وبه قال الأوزاعي [1] .
وذهب مالك إلى أن وقت المغرب ممتد إلى طلوع الفجر الثاني ، كما أن وقت الظهر ممتد إلى المغرب [2] ، وفي أصحابنا من قال بذلك ، ومنهم من قال :
أن وقته ممتد إلى ربع الليل [3] .
دليلنا : إن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت ، وإنما اختلفوا في آخره ، وقد بينا الوجه فيما اختلف من الأخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما [4] ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه ، فإنه إذا صلى في هذا الوقت كان مؤديا بلا خلاف ، واختلفوا إذا صلى بعد هذا الوقت .
< فهرس الموضوعات > أول وقت العشاء < / فهرس الموضوعات > مسألة 7 : الأظهر من مذهب أصحابنا ، ومن رواياتهم أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة [5] ، وفي أصحابنا من قال : إذا



[1] المجموع 3 : 34 .
[2] مقدمات ابن رشد 1 : 106 ، وفتح الرحيم 1 : 62 ، ومختصر العلامة خليل : 23 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 274 والمجموع 3 : 34 ، ونيل الأوطار 1 : 403 .
[3] ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة : 14 ، مقيد إياه بالسفر حيث قال : ( والمسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة من تأخيرها إلى نصف الليل ) ، ومال إليه الصدوق في الفقيه 1 : 141 مع التقييد حيث قال : ( ووقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل ، والمفيض من عرفات إلى جمع كذلك ) . وقال علم الهدى السيد المرتضى في الناصريات مسألة 74 ما نصه : " وآخر وقتها مغيب الشفق . . . وروي ربع الليل " . ولعله إشارة إلى خبر عمر بن يزيد المروي في التهذيب 2 : 31 حديث 94 ، والاستبصار 1 : 267 حديث 964 وغيره . وذهب إليه أيضا أبو الصلاح الحلبي في الكافي : 137 حيث قال : " وآخر وقت المضطر ربع الليل "
[4] التهذيب 2 : 27 - 35 ، والاستبصار 1 : 269 - 273 .
[5] قال الحلبي في الكافي : 137 ما نصه : ( وأول وقت العشاء الآخرة أن يمضي من غروب الشمس مقدار صلاة المغرب وتأخيرها إلى أن تغيب الحمرة من المغرب أفضل ) . وذهب الشيخ الصدوق في الهداية 30 إلى القول بأن " وقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل " . وقال سلار في مراسمه : 73 ما لفظه : ( فإذا غاب الشفق الأحمر أذن وأقام ثم صلى العشاء الآخرة أربعا فرضه ) ومثله في الناصريات المسألة 74 قال المرتضى : ( الشفق الذي يدخل بغيبوبته وقت العشاء البياض في إحدى الروايتين والحمرة في الرواية الأخرى ، والصحيح عندنا أن الشفق هو الحمرة دون البياض ) . والمفيد في المقنعة 14 : ( وأول وقت العشاء مغيب الشفق وهو الحمرة في المغرب ) .

262

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست