نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
دليلنا على أن آخر الوقت ما قلناه : هو أن ما قلناه مجمع على أنه من وقت العصر ، وما ذكروه ليس على كونه وقتا للأداء دليل . وقد بينا الوجه في الأخبار المختلفة في ذلك فيما أو مأنا إليه من الكتابين [1] . < فهرس الموضوعات > أول وقت المغرب وآخره < / فهرس الموضوعات > مسألة 6 : أول وقت المغرب ، إذا غابت الشمس ، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، و أبو بكر بن المنذر [2] في اختياره [3] ، وحكى أبو ثور هذا المذهب عن الشافعي ، ولم يصححه أصحابه [4] ، إلا أن أبا حنيفة قال : الشفق هو البياض ، لكنه كره تأخير المغرب [5] . وقال الشافعي وأصحابه : إن وقت المغرب وقت واحد ، وهو إذا غابت الشمس ، وتطهر وستر العورة وأذن وأقام فإنه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت ، فإن أخر الابتداء بها عن هذا الوقت فقد فاته [6] . وقال أصحابه : لا
[1] المصدر السابق . [2] تقدم ذكره في المسألة : 213 من دون تقييده بكنيته ، فتعسر تحديده هناك . هو : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، من أصحاب الوجوه عند الشافعية ، روى عن محمد بن ميمون ومحمد بن إسماعيل الصائغ وغيرهما ، وروى عنه ابن المقري والدمياطي وغيرهم وله الإشراف على مذاهب الأشراف وغيره . توفي سنة ( 310 ه . ) طبقات الشافعية 2 : 126 ، ومرآة الجنان 2 : 261 ، وطبقات الفقهاء الشافعية : 67 ، والمجموع 1 : 72 ، و 3 : 448 . [3] المجموع 3 : 34 ، والهداية 1 : 38 ، وشرح معاني الآثار 1 : 155 ، وبداية المجتهد 1 : 92 ، ومراقي الفلاح : 29 ، والمغني لابن قدامة 1 : 381 . [4] قال الشوكاني في نيل الأوطار 1 : 402 " ونقل عنه أبو ثور إن لها وقتين ، الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق " . وانظر مغني المحتاج 1 : 122 ، والمنهج القويم 1 : 108 ، وبداية المجتهد 1 : 92 . [5] الأصل 1 : 145 ، وشرح معاني الآثار 1 : 155 ، والهداية 1 : 38 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 274 ، وشرح فتح القدير 1 : 154 . [6] الأم : 1 : 73 ، والمجموع 3 : 28 ، ومغني المحتاج 1 : 123 ، والسراج الوهاج 1 : 34 .
261
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 261