responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 260


ظل كل شئ مثله [1] ، وقال الشافعي وأصحابه : إذا صار ظل كل شئ مثله ، وزاد عليه أدنى زيادة خرج وقت الظهر ، ودخل وقت العصر ثم لا يزال وقت العصر للمختار إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، فإذا جاوز ذلك خرج وقت المختار ويبقى وقت الجواز إلى أن تصفر الشمس [2] ، وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد ومالك والحسن بن صالح وأبو يوسف ومحمد [3] .
وقال أبو حنيفة : أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه وآخره إذا اصفرت الشمس [4] .
دليلنا على ما قلناه من أول وقت العصر : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن الشمس إذا زالت فقد وجبت الصلاتان ، إلا أن الظهر قبل العصر ، وإنما الخلاف في آخر الوقت .
وأما ما روي من أخبار القدم ، والقدمين ، والذراع ، والقامة وغير ذلك فقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما [5] ، وبينا أن ذلك تقدير للنوافل لا للفريضة فكأنهم قالوا : يجوز النوافل ذلك القدر فإذا خرج وجبت البدأة بالفرض .



[1] مقدمات ابن رشد 1 : 105 ، ومختصر العلامة خليل : 23 ، وبداية المجتهد 1 : 91 ، والمجموع 3 : 21 وعمدة القاري 5 : 29 - 33 .
[2] الأم 1 : 72 - 73 ، والأم ( مختصر المزني ) : 11 ، ومغني المحتاج 1 : 122 ، والمجموع 3 : 25 ، وعمدة القاري 5 : 33 ، وبداية المجتهد 1 : 91 ، والمنهج القويم 1 : 107 ، والمغني لابن قدامة : 1 : 376 .
[3] الأصل 1 : 145 ، وعمدة القاري 5 : 29 و 33 ، ومراقي الفلاح : 29 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 105 ، وبداية المجتهد 1 : 91 ، والمجموع 3 : 21 ، وفتح الرحيم 1 : 62 ، والمغني لابن قدامة 1 : 376 ، ومختصر العلامة خليل : 23 .
[4] الأصل : 1 : 145 ، والهداية 1 : 38 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 272 ، والنتف 1 : 53 ، وشرح فتح القدير 1 : 153 ، ومراقي الفلاح : 29 ، والمجموع 3 : 28 ، وعمدة القاري 5 : 29 و 33 ، وشرح العناية 1 : 153 ، وبداية المجتهد 1 : 91 .
[5] التهذيب 2 : 18 - 27 ، والاستبصار 1 : 258 - 262 .

260

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست