نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 252
دليلنا : ما قدمناه من أنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة [1] وذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة ، وأيضا فإنها إذا توضأت وصلت عقيبه ، كانت الصلاة ماضية بالإجماع ، وإذا أخرت عنها لم يدل على صحة الصلاة دليل . < فهرس الموضوعات > حكم الصلاة لمن به جرح لا يندمل < / فهرس الموضوعات > مسألة 225 : إذا كان به جرح لا يندمل ، ولا ينقطع دمه ، يجوز أن يصلي معه وإن كان الدم سائلا ولا ينتقض وضوؤه . وقال الشافعي وأصحابه : هو بمنزلة الاستحاضة ، يجب شده لكل صلاة . غير أنهم قالوا : لا ينقض الوضوء لأنه غير خارج من السبيلين [2] . دليلنا : إجماع الفرقة وإجماعها حجة ، وأيضا قوله تعالى : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " [3] يعني من ضيق ، وفي إيجاب ذلك غاية الضيق ، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقوله . وروى محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح ، فلا تزال تدمي ، كيف يصلي ؟ فقال : يصلي وإن كانت الدماء تسيل [4] . وروى ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا ، فقال : يصلي في ثيابه ، ولا يغسلها ولا شئ عليه ( 5 ) .
[1] أنظر المسألة 28 . [2] المجموع 2 : 541 ، والمغني لابن قدامة 1 : 341 . [3] الحج : 78 . [4] التهذيب 1 : 258 و 348 حديث 749 و 1025 ، والاستبصار 1 : 177 حديث 615 . التهذيب 1 : 258 حديث 750 ، و 1 : 349 حديث 1030 وفيه [ قال : يصلي في ثيابه ، ولا شئ عليه ، ولا يغسلهما ] .
252
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 252