responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 252


دليلنا : ما قدمناه من أنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة [1] وذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة ، وأيضا فإنها إذا توضأت وصلت عقيبه ، كانت الصلاة ماضية بالإجماع ، وإذا أخرت عنها لم يدل على صحة الصلاة دليل .
< فهرس الموضوعات > حكم الصلاة لمن به جرح لا يندمل < / فهرس الموضوعات > مسألة 225 : إذا كان به جرح لا يندمل ، ولا ينقطع دمه ، يجوز أن يصلي معه وإن كان الدم سائلا ولا ينتقض وضوؤه .
وقال الشافعي وأصحابه : هو بمنزلة الاستحاضة ، يجب شده لكل صلاة .
غير أنهم قالوا : لا ينقض الوضوء لأنه غير خارج من السبيلين [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة وإجماعها حجة ، وأيضا قوله تعالى : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " [3] يعني من ضيق ، وفي إيجاب ذلك غاية الضيق ، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقوله .
وروى محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح ، فلا تزال تدمي ، كيف يصلي ؟ فقال : يصلي وإن كانت الدماء تسيل [4] .
وروى ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا ، فقال : يصلي في ثيابه ، ولا يغسلها ولا شئ عليه ( 5 ) .



[1] أنظر المسألة 28 .
[2] المجموع 2 : 541 ، والمغني لابن قدامة 1 : 341 .
[3] الحج : 78 .
[4] التهذيب 1 : 258 و 348 حديث 749 و 1025 ، والاستبصار 1 : 177 حديث 615 . التهذيب 1 : 258 حديث 750 ، و 1 : 349 حديث 1030 وفيه [ قال : يصلي في ثيابه ، ولا شئ عليه ، ولا يغسلهما ] .

252

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست