responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


أبو حنيفة [1] .
دليلنا : إنها قد دخلت في الصلاة دخولا صحيحا بيقين ، وإيجاب الخروج منها يحتاج إلى دليل ، وليس هاهنا دليل .
< فهرس الموضوعات > حكم انقطاع الدم قبل الدخول في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 223 : إذا كان دمها متصلا ، فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة ، وجب عليها تجديد الوضوء ، فإن لم تفعل وصلت ، ثم عاد الدم لم تصح صلاتها ، وكان عليها الإعادة سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها .
وقال ابن سريج : إن عاد قبل الفراغ من الصلاة فيه وجهان :
أحدهما : تبطل صلاتها ، وهو الصحيح عندهم . والثاني : إنها لا تبطل [2] .
دليلنا : على ذلك : إن الدم إذا كان سائلا فهو حدث ، وإنما رخص لها بأن تصلي مع الحدث إذا توضأت ومتى توضأت وانقطع دمها كان الحدث باقيا ، فوجب عليها أن تجدد الوضوء . وأيضا إذا أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالإجماع وإذا لم تعده ليس على صحتها دليل .
< فهرس الموضوعات > حكم من توضأت في أول الوقت وصلت في آخره < / فهرس الموضوعات > مسألة 224 : إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت ، ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة .
وقال ابن سريج فيه وجهان :
أحدهما : تصح صلاتها على كل حال .
والثاني : أنه إن كان تشاغلها بشئ من أسباب الصلاة ، مثل انتظار جماعة ، أو طلب ما يستر العورة ، أو غير ذلك كانت صلاتها ماضية ، وإن كان لغير ذلك لم تجز صلاتها [3] .



[1] المغني لابن قدامة 1 : 344 - 345 .
[2] المجموع 2 : 593 - 540 .
[3] المجموع 2 : 537 ، والمغني لابن قدامة 1 : 342 ، ومغني المحتاج 1 : 111 .

251

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست