نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
أبو حنيفة [1] . دليلنا : إنها قد دخلت في الصلاة دخولا صحيحا بيقين ، وإيجاب الخروج منها يحتاج إلى دليل ، وليس هاهنا دليل . < فهرس الموضوعات > حكم انقطاع الدم قبل الدخول في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 223 : إذا كان دمها متصلا ، فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة ، وجب عليها تجديد الوضوء ، فإن لم تفعل وصلت ، ثم عاد الدم لم تصح صلاتها ، وكان عليها الإعادة سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها . وقال ابن سريج : إن عاد قبل الفراغ من الصلاة فيه وجهان : أحدهما : تبطل صلاتها ، وهو الصحيح عندهم . والثاني : إنها لا تبطل [2] . دليلنا : على ذلك : إن الدم إذا كان سائلا فهو حدث ، وإنما رخص لها بأن تصلي مع الحدث إذا توضأت ومتى توضأت وانقطع دمها كان الحدث باقيا ، فوجب عليها أن تجدد الوضوء . وأيضا إذا أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالإجماع وإذا لم تعده ليس على صحتها دليل . < فهرس الموضوعات > حكم من توضأت في أول الوقت وصلت في آخره < / فهرس الموضوعات > مسألة 224 : إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت ، ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة . وقال ابن سريج فيه وجهان : أحدهما : تصح صلاتها على كل حال . والثاني : أنه إن كان تشاغلها بشئ من أسباب الصلاة ، مثل انتظار جماعة ، أو طلب ما يستر العورة ، أو غير ذلك كانت صلاتها ماضية ، وإن كان لغير ذلك لم تجز صلاتها [3] .