responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 250


بطهارة واحدة ، ولم يوجب الغسل [1] وبه قال سفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل [2] .
وقال أبو حنيفة : تتوضأ لوقت كل صلاة ، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد [3] .
وقال مالك ، وداود ، وربيعة : دم الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضوء [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [5] ، وأيضا طريقة الاحتياط ، فإنها إذا فعلت ما بيناه أدت العبادة بيقين ، وإذا لم تفعل لم تؤد العبادة بيقين ، فوجب استعمال ما بيناه .
< فهرس الموضوعات > حكم انقطاع دم الاستحاضة في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 222 : إذا انقطع دم الاستحاضة وهي في الصلاة ، وجب عليها أن تمضي في صلاتها . ولا يجب عليها استئنافها .
وقال أبو العباس بن سريج : فيه وجهان .
أحدهما : مثل قولنا . والآخر : يجب عليها استئناف الصلاة [6] . وبه قال



[1] المجموع 2 : 541 ، والمغني لابن قدامة 1 : 341 ، ومغني المحتاج 1 : 111 ، وفتح العزيز بهامش المجموع 2 : 433 .
[2] مسائل الإمام أحمد بن حنبل : 25 ، والمغني لابن قدامة 1 : 340 .
[3] المبسوط للسرخسي 2 : 17 .
[4] المغني لابن قدامة 1 : 340 .
[5] أنظر على سبيل المثال لا الحصر ، التهذيب 1 : 104 ، 168 ، 169 ، 170 ، 380 ، 381 ، 396 ، 402 ، حديث 270 ، 482 ، 483 ، 484 ، 845 ، 1183 ، 1230 ، 1258 ، والاستبصار 1 : 97 ، 132 ، 140 ، حديث 315 ، 454 ، 482 ، والكافي 3 : 40 ، 78 ، 83 ، 88 ، 89 ، 95 حديث 2 ، 1 و 1 ، 2 ، 4 ، و 1 ، والفقيه 1 : 45 حديث 176 ، وقرب الإسناد : 101 ، وجامع أحاديث الشيعة 2 : 542 حديث 3021 باب 26 حكاه عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان : 154 طبعة 1370 .
[6] المجموع 2 : 539 .

250

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست