نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 247
أحدهما : إنه حيض [1] . والثاني : إنه استحاضة ، لأنه لا يجوز أن يكون الحيض والنفاس متعاقبين من غير طهر بينهما [2] . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحتاض ، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل ، وهذا بعد الاستبانة . وأيضا الذمة مشغولة بالعبادات وإسقاطها عنها يحتاج إلى دليل . < فهرس الموضوعات > اعتبار النفاس من الولد الأول لمن ولدت ولدين < / فهرس الموضوعات > مسألة 219 : إذا ولدت ولدين ، ورأت الدم عقيبهما ، اعتبرت النفاس من الأول ، وآخره يكون من الثاني . وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي ، واختاره أبو الطيب الطبري [3][4] ومنهم من قال : يعتبر من الثاني ، وهو الذي ذكره أبو علي الطبري [5][6] . وقال أبو العباس بن القاص : يكون أول النفاس من الولادة الأولى ،
[1] المجموع 2 : 519 . [2] المصدر السابق . [3] القاضي طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر ، أبو الطيب الطبري ، الفقيه الشافعي ، سمع الغطريفي والماسرخسي ، والدارقطني صاحب السنن ، ولي القضاء بربع الكرخ من بغداد بعد موت الصيمري مات سنة ( 450 ه ) . طبقات الشافعية الكبرى 3 : 176 ، وتاريخ بغداد 9 : 358 ، وطبقات الفقهاء : 106 . [4] قال النووي في المجموع [ 2 : 526 ] : وصحح ابن القاص وإمام الحرمين والغزالي كونه من الأول وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، وأبي يوسف ، وأصح الروايتين عن أحمد ، ورواية عن داود . [5] الحسين بن قاسم ، أبو علي الطبري ، الفقيه الشافعي ، درس على أبي علي ابن أبي هريرة ، سكن بغداد ، من مؤلفاته الإفصاح والمحرر ، مات في بغداد سنة ( 350 ه ) . طبقات الشافعية الكبرى 2 : 217 ، وتاريخ بغداد 8 : 87 رقم 4181 . [6] قال النووي في المجموع [ 2 : 526 ] أصحها عند الشيخ أبي حامد ، وأصحابنا العراقيين ، والبغوي ، والروياني ، وصاحب العدة وغيرهم من الخراسانيين : ن النفاس معتبر من الولد الثاني ، وهو مذهب محمد ، وزفر ، ورواية عن أحمد ، وداود .
247
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 247