responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 238


وحكي ذلك عن عطاء [1] ، ورووه عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام [2] .
وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوما [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وقد قدمنا من الأخبار ما يدل عليه في المسألة الأولى [4] .
وأيضا فقد ثبت أن الذمة مرتهنة بوجوب العبادات من الصلاة ، والصيام وغيرها ، فلا يجوز أن نسقطها إلا بأمر معلوم ، والعشرة أيام لا خلاف أنها حيض ، وما زاد عليها ليس عليه دليل فوجب نفيه .
< فهرس الموضوعات > أقل الطهر وأكثره < / فهرس الموضوعات > مسألة 204 : أقل الطهر عشرة أيام ، وأكثره لا حد له . وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك [5] .
وقال جميع الفقهاء : إن أقل الطهر خمسة عشر يوما [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [7] ، وأيضا فإن قولنا عشرة أيام مجمع على أنها طهر ، وإذا رأت الدم فيما بعدها فليس على كونه طهرا دليل . والأصل براءة الذمة من العبادة .



[1] سنن الترمذي 1 : 228 ، والمجموع 2 : 375 ، 380 ، والمغني لابن قدامة 1 : 309 ، وعمدة القاري 3 : 307 .
[2] كفاية الأخيار 1 : 47 .
[3] المحلى 2 : 198 ، والمغني لابن قدامة 1 : 308 .
[4] أي المسألة التاسعة من كتاب الحيض .
[5] بداية المجتهد 1 : 48 ، وبدائع الصنائع 1 : 40 .
[6] الأم 1 : 64 و 67 ، والمجموع 2 : 376 ، والمحلى 2 : 200 ، والمغني لابن قدامة 1 : 310 ، وكفاية الأخيار 1 : 47 ، وبدائع الصنائع 1 : 40 ، ومغني المحتاج 1 : 109 . وبداية المجتهد 1 : 48 .
[7] كما في الكافي 3 : 76 حديث 4 ، 5 و : 77 حديث 1 ، والاستبصار 1 : 131 حديث 452 ، والتهذيب 1 : 156 ، 157 ، 159 حديث 448 ، 451 ، 452 ، 454 .

238

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست