نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 238
وحكي ذلك عن عطاء [1] ، ورووه عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام [2] . وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوما [3] . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وقد قدمنا من الأخبار ما يدل عليه في المسألة الأولى [4] . وأيضا فقد ثبت أن الذمة مرتهنة بوجوب العبادات من الصلاة ، والصيام وغيرها ، فلا يجوز أن نسقطها إلا بأمر معلوم ، والعشرة أيام لا خلاف أنها حيض ، وما زاد عليها ليس عليه دليل فوجب نفيه . < فهرس الموضوعات > أقل الطهر وأكثره < / فهرس الموضوعات > مسألة 204 : أقل الطهر عشرة أيام ، وأكثره لا حد له . وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك [5] . وقال جميع الفقهاء : إن أقل الطهر خمسة عشر يوما [6] . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [7] ، وأيضا فإن قولنا عشرة أيام مجمع على أنها طهر ، وإذا رأت الدم فيما بعدها فليس على كونه طهرا دليل . والأصل براءة الذمة من العبادة .