responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 229


دليلنا : قوله تعالى : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " [1] فعلق حظر الوطء بزمان الحيض إلى زمان حصول الطهر ، ولم يفصل ، وهذه قد طهرت فيجب أن يستباح وطؤها إلا ما أخرجه الدليل من وجوب غسل الفرج . ولا ينافي ذلك قوله " فإذا تطهرن " [2] فإن المراد به الاغتسال من وجوه .
أحدها : أن يكون هذا كلاما مستأنفا ، ولا يكون شرطا ، ولا غاية لزمان الحظر .
والثاني : أن يكون " تطهرن " بمعنى طهرن لأن تفعل يجئ بمعنى فعل ، يقال : تطعمت الطعام وطعمته بمعنى واحد .
والثالث : أن يحمل ذلك على غسل الفرج ، وأيضا عليه إجماع الفرقة .
وروى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة [3] ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، فقال : إن أصاب زوجها شبق [4] ، فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل [5] .
وروى علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء [6] .
< فهرس الموضوعات > حكم المستحاضة < / فهرس الموضوعات > مسألة 197 : المستحاضة إن كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه ، فإن كان لها عادة مثل ذلك ترجع إليها ، وإن



[1] البقرة : 222 .
[2] البقرة : 222 .
[3] كذا في الأصل . ولكن المنقول في المصادر الحديثية [ عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة . . . ] .
[4] الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح ، يقال رجل شبق وامرأة شبقة . أنظر لسان العرب 12 : 37 مادة ( شبق ) .
[5] الكافي 5 : 39 حديث 1 ، والتهذيب 1 : 166 حديث 475 ، و 7 : 486 حديث 1952 ، والاستبصار 1 : 135 حديث 463 .
[6] التهذيب 1 : 166 حديث 476 ، وفي الإستبصار 1 : 135 حديث 464 بسند آخر .

229

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست