نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 229
دليلنا : قوله تعالى : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " [1] فعلق حظر الوطء بزمان الحيض إلى زمان حصول الطهر ، ولم يفصل ، وهذه قد طهرت فيجب أن يستباح وطؤها إلا ما أخرجه الدليل من وجوب غسل الفرج . ولا ينافي ذلك قوله " فإذا تطهرن " [2] فإن المراد به الاغتسال من وجوه . أحدها : أن يكون هذا كلاما مستأنفا ، ولا يكون شرطا ، ولا غاية لزمان الحظر . والثاني : أن يكون " تطهرن " بمعنى طهرن لأن تفعل يجئ بمعنى فعل ، يقال : تطعمت الطعام وطعمته بمعنى واحد . والثالث : أن يحمل ذلك على غسل الفرج ، وأيضا عليه إجماع الفرقة . وروى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة [3] ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، فقال : إن أصاب زوجها شبق [4] ، فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل [5] . وروى علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء [6] . < فهرس الموضوعات > حكم المستحاضة < / فهرس الموضوعات > مسألة 197 : المستحاضة إن كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه ، فإن كان لها عادة مثل ذلك ترجع إليها ، وإن
[1] البقرة : 222 . [2] البقرة : 222 . [3] كذا في الأصل . ولكن المنقول في المصادر الحديثية [ عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة . . . ] . [4] الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح ، يقال رجل شبق وامرأة شبقة . أنظر لسان العرب 12 : 37 مادة ( شبق ) . [5] الكافي 5 : 39 حديث 1 ، والتهذيب 1 : 166 حديث 475 ، و 7 : 486 حديث 1952 ، والاستبصار 1 : 135 حديث 463 . [6] التهذيب 1 : 166 حديث 476 ، وفي الإستبصار 1 : 135 حديث 464 بسند آخر .
229
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 229