responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 230


كانت مبتدئة ميزت بصفة الدم ، فإن لم يتميز لها رجعت إلى عادة نسائها ، أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام . وبه قال الشافعي [1] .
وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بالتمييز بل الاعتبار بالعادة [2] ، فإن كانت لها عادة رجعت إليها ، وإن لم تكن لها عادة ، وكانت مبتدئة فإنها تتحيض أكثر الحيض عنده وهو عشرة أيام ، فإن كان لها عادة نسيتها ، فإنها تحيض أقل الحيض وهو ثلاثة أيام .
وقال مالك : الاعتبار بالتمييز فقط [3] فإن كان لها تمييز رجعت إليه ، وإن لم يكن لها تمييز فإنها تصلي أبدا لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد [4] ، وتعتبر هذا في الشهر الثاني والثالث ، وأما في الشهر الأول ففيه روايتان إحداهما : إنها لا تعتبر أيضا فيه ، فتصلي في جميعه . والثانية : إنها تعتبر بعادة أقرانها فتحيض ذلك العدد ، فإن انقطع دمها وإلا استظهرت بثلاثة أيام ، فإن انقطع الدم اغتسلت وصلت ، وإن لم ينقطع دمها في الثالث جعلها في حكم الطاهرات ، فاغتسلت وصلت جميع الصلوات .
دليلنا : إجماع الفرقة . وروى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري [5] قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها دم ، فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع



[1] الأم 1 : 61 ، والمجموع 2 : 396 ، والمغني لابن قدامة 1 : 330 .
[2] المغني لابن قدامة 1 : 311 .
[3] المغني لابن قدامة 1 : 315 .
[4] المدونة الكبرى 1 : 52 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 339 .
[5] حفص بن البختري البغدادي ، الكوفي ، مولى ، ثقة ، عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام تارة وأخرى من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام ، وذكر أن له أصلا يرويه عنه ابن أبي عمير . النجاشي : 103 ، ورجال الطوسي : 177 ، 347 ، والفهرست : 61 .

230

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست