نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 228
وروى هشام بن سالم [1] عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ؟ قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع [2] وقد بينا الكلام في مختلف الأخبار من طريق أصحابنا [3] . < فهرس الموضوعات > جواز الوطي بعد الطهر < / فهرس الموضوعات > مسألة 196 : إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطأها إذا غسلت فرجها ، سواء كان ذلك في أقل الحيض ، أو في أكثره ، وإن لم تغتسل . وقال أبو حنيفة : إن انقطع دمها لأكثر مدة الحيض ، وهو عشرة أيام ، حل وطؤها ، ولم يراع غسل الفرج [4] وإن انقطع فيما دون العشرة أيام لم يحل ذلك ، إلا بعد أو توجد ما ينافي الحيض ، وهو أن تغتسل أو تتيمم وتصلي ، فإن تيممت ولم تصل لم يجز وطؤها ، فإن خرج عنها الوقت ولم تصل جاز وطؤها [5] : وقال الشافعي : لا يحل وطؤها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة ، إما بالغسل مع وجود الماء ، أو بالتيمم عند عدمه ، فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطؤها على حال [6] ، وبه قال الحسن البصري ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وربيعة ومالك ، والليث بن سعد ، والثوري [7] .
[1] هشام بن سالم الجواليقي ، الجعفي ، العلاف ، مولى بشر بن مروان ، أبو محمد ، أو أبو الحكيم . ثقة ، له أصل وكان من سبي الجوزجان ، روى الكشي في مدحه روايات ، وعده الشيخ من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام . رجال الكشي : 275 ، ورجال النجاشي : 338 ، والفهرست : 174 ، ورجال الطوسي : 329 ، 363 . [2] التهذيب 1 : 154 ، حديث 438 ، والاستبصار 1 : 129 حديث 439 . [3] التهذيب 1 : 153 - 155 ، والاستبصار 1 : 128 - 130 . [4] المحلى 2 : 173 ، والمجموع 2 : 370 ، والمغني لابن قدامة 1 : 338 ، وبداية المجتهد 1 : 55 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 336 . [5] المجموع للنووي 2 : 370 . [6] الأم 1 : 59 ، والمجموع 2 : 370 ، وبداية المجتهد 1 : 55 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 336 ، ومغني المحتاج 1 : 110 . [7] المحلى 2 : 173 ، والمجموع 2 : 370 ، والمغني لابن قدامة 1 : 338 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 336 .
228
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 228