responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 226


أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والثوري [1] .
دليلنا : على وجوب الكفارة : طريقة الاحتياط ، فإنه إذا كفر برءت ذمته بلا خلاف ، واختلفوا إذا لم يكفر .
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال فيمن يأتي أهله وهي حائض : " يتصدق بدينار ، أو نصف دينار " [2] ، وعليه إجماع الفرقة .
وروى داود بن فرقد [3] عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث ، أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار [4] . وقد تكلمنا على اختلاف الأخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما [5] .
< فهرس الموضوعات > حكم مباشرة المرأة دون الفرج < / فهرس الموضوعات > مسألة 195 : مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح ، بلا خلاف [6] وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف .
فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل ، وبه قال محمد بن الحسن ، ومالك



[1] المجموع 2 : 360 ، وبداية المجتهد 1 : 57 ، والمغني لابن قدامة 1 : 333 ، والنتف في الفتاوى 1 : 136 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 ، والمنهل العذب 3 : 46 ، وتحفة الأحوذي 1 : 423 .
[2] مسند أحمد بن حنبل 1 : 230 ، 237 ، 286 ، 312 ، 339 ، وسنن أبي داود 1 : 69 حديث 264 و 2 : 251 حديث 2168 ، وسنن النسائي 1 : 153 و 188 ، وسنن ابن ماجة 1 : 210 حديث 640 .
[3] داود بن فرقد ، مولى بني السمال الأسدي ، النصري ، كوفي ، ثقة ثقة ، له كتاب عده الشيخ من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام . النجاشي : 121 ، ورجال الطوسي 189 ، 349 ، والفهرست للطوسي : 68 .
[4] التهذيب 1 : 164 حديث 471 ، والاستبصار 1 : 134 حديث 459 .
[5] الإستبصار 1 : 133 باب 80 ، والتهذيب 1 : 163 - 165 .
[6] المجموع 2 : 364 ، والمحلى 2 : 176 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 87 ، والمغني لابن قدامة 1 : 333 ، وعمدة القاري 3 : 266 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 335 ، والمنهل العذب 3 : 53 .

226

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست