نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 225
< فهرس الموضوعات > كتاب الحيض حكم وطي الحائض < / فهرس الموضوعات > كتاب الحيض ومسائل في الاستحاضة والنفاس مسألة 194 : وطئ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف [1] فإن وطأها جاهلا بأنها حائض ، أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شئ عليه [2] وإن كان عالما بهما أثم ، واستحق العقاب ، ويجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك ، وكان عليه عندنا الكفارة إن كان في أول الحيض دينار ، وإن كان في وسطه نصف دينار ، وإن كان في آخره ربع دينار . وبه قال الشافعي في القديم [3] وإليه ذهب الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، إلا أنهم لم يقولوا : إن عليه في آخره شيئا [4] . وقال في الجديد لا كفارة عليه وإنما عليه الاستغفار بالتوبة [5] وبه قال