responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 225


< فهرس الموضوعات > كتاب الحيض حكم وطي الحائض < / فهرس الموضوعات > كتاب الحيض ومسائل في الاستحاضة والنفاس مسألة 194 : وطئ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف [1] فإن وطأها جاهلا بأنها حائض ، أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شئ عليه [2] وإن كان عالما بهما أثم ، واستحق العقاب ، ويجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك ، وكان عليه عندنا الكفارة إن كان في أول الحيض دينار ، وإن كان في وسطه نصف دينار ، وإن كان في آخره ربع دينار . وبه قال الشافعي في القديم [3] وإليه ذهب الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، إلا أنهم لم يقولوا : إن عليه في آخره شيئا [4] .
وقال في الجديد لا كفارة عليه وإنما عليه الاستغفار بالتوبة [5] وبه قال



[1] المحلى 2 : 162 ، والمجموع 2 : 358 ، وعمدة القاري 3 : 266 ، والمغني لابن قدامة 1 : 306 . وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 ، والمنهل العذب 3 : 37 .
[2] المجموع 2 : 359 ، وعمدة القاري 3 : 266 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 ، والمنهل العذب 3 : 53 .
[3] المجموع 2 : 359 ، وعمدة القاري 3 : 266 ، والمغني لابن قدامة 1 : 336 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 ، وتحفة الأحوذي 1 : 423 .
[4] المحلى 2 : 187 ، وسنن الترمذي 1 : 246 ، والمغني لابن قدامة 1 : 336 ، وعمدة القاري 3 : 266 ، والمنهل العذب 3 : 46 ، وتحفة الأحوذي 1 : 423 .
[5] المجموع 2 : 359 ، والمغني لابن قدامة 1 : 333 ، وبداية المجتهد 1 : 57 ، وعمدة القاري 3 : 266 ، وكفاية الأخيار 1 : 49 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 ، والمنهل العذب 3 : 46 ، وتحفة الأحوذي 1 : 423 .

225

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست