نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 220
وشغلها بواجب يحتاج إلى دليل . وروى علي بن يقطين [1] قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة ، والأضحى ، والفطر ؟ قال : سنة وليس بفريضة [2] . وروى زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل الجمعة ؟ قال : سنة في السفر والحضر ، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر [3][4] . وروى علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين ، أواجب هو ؟ قال : هو سنة ، قلت : فالجمعة ؟ فقال : هو سنة [5] . < فهرس الموضوعات > في وقت غسل الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 188 : يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى عند الزوال ، وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل . فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وبه قال الشافعي : إلا أنه قال : وقت الاستحباب وقت الرواح [6] . وقال الأوزاعي : إذا اغتسل قبل طلوع الفجر ، وراح عقيب الغسل أجزأه [7] وقال مالك : يحتاج إلى أن يغتسل ويروح ، فإن اغتسل ولم يرح لم يجزه [8]
[1] علي بن يقطين بن موسى الكوفي البغدادي ، مولى بني أسد . ثقة جليل القدر ، له منزلة عظيمة عند الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ، عظيم الشخصية لدى الطائفة ، رويت في حقه مدائح كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام . عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام . ولد سنة ( 124 ) بالكوفة ، وتوفي ببغداد سنة ( 182 ه ) . رجال الكشي 431 ، ورجال الطوسي : 354 . [2] التهذيب 1 : 112 حديث 295 ، والاستبصار 1 : 102 حديث 333 . [3] القر : بالضم والتشديد ، البرد القارص . وقيل : برد الشتاء خاصة . أقرب الموارد 2 : 982 ( مادة قرر ) . [4] التهذيب 1 : 112 ، حديث 296 ، والاستبصار 1 : 102 حديث 334 . [5] التهذيب 1 : 112 حديث 297 ، والاستبصار 1 : 103 حديث 335 . [6] المجموع 2 : 201 ، والمنهل العذب 3 : 203 . [7] المحلى 2 : 22 ، والمنهل العذب 3 : 203 . [8] المحلى 2 : 22 ، والمنهل العذب 3 : 203 .
220
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 220