responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 218


ذلك مع بقاء النجاسة [1] . وبه قال أبو حنيفة ، وعامة أصحاب الحديث [2] .
وقال الشافعي في الجديد ، وهو الذي صححه أصحابه : إنه لا يجوز ذلك [3] .
دليلنا : إنا بينا فيما تقدم [4] إن ما لا تتم الصلاة فيه بانفراده ، جازت الصلاة فيه وإن كانت فيه نجاسة ، والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده ، وعليه إجماع الفرقة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض " [5] .
< فهرس الموضوعات > في كيفية تطهير الأرض < / فهرس الموضوعات > مسألة 186 : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه ، وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة ، فإنها تطهر ، ويجوز السجود عليها ، والتيمم بترابها وإن لم يطرح عليها الماء ، وبه قال الشافعي في القديم .
وقال أبو حنيفة تطهر ويجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بها [6] .
وقال الشافعي في الجديد ، واختاره أصحابه : أنها لا تطهر ، ولا بد من إكثار الماء عليها [7] .



[1] حاشية الجمل على شرح المنهج 1 : 143 .
[2] الهداية 1 : 34 ، والمنهل العذب 3 : 266 .
[3] مغني المحتاج 1 : 68 ، والمنهل العذب 3 : 267 .
[4] كذا في جميع النسخ ، وصوابه : ( سنبين فيما يأتي ) . أنظر مسألة 223 من كتاب الصلاة ، باب ما لا تتم فيه الصلاة .
[5] روى الحاكم في مستدركه 1 : 166 ، ما لفظه : ( إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب له طهور ) .
[6] الهداية 1 : 35 ، والنتف 1 : 33 ، والمنهل العذب 3 : 261 .
[7] الأم 1 : 52 ، والهداية 1 : 35 ، والنتف 1 : 33 ، والمنهل العذب 3 : 262 .

218

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست