نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 218
ذلك مع بقاء النجاسة [1] . وبه قال أبو حنيفة ، وعامة أصحاب الحديث [2] . وقال الشافعي في الجديد ، وهو الذي صححه أصحابه : إنه لا يجوز ذلك [3] . دليلنا : إنا بينا فيما تقدم [4] إن ما لا تتم الصلاة فيه بانفراده ، جازت الصلاة فيه وإن كانت فيه نجاسة ، والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده ، وعليه إجماع الفرقة . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض " [5] . < فهرس الموضوعات > في كيفية تطهير الأرض < / فهرس الموضوعات > مسألة 186 : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه ، وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة ، فإنها تطهر ، ويجوز السجود عليها ، والتيمم بترابها وإن لم يطرح عليها الماء ، وبه قال الشافعي في القديم . وقال أبو حنيفة تطهر ويجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بها [6] . وقال الشافعي في الجديد ، واختاره أصحابه : أنها لا تطهر ، ولا بد من إكثار الماء عليها [7] .
[1] حاشية الجمل على شرح المنهج 1 : 143 . [2] الهداية 1 : 34 ، والمنهل العذب 3 : 266 . [3] مغني المحتاج 1 : 68 ، والمنهل العذب 3 : 267 . [4] كذا في جميع النسخ ، وصوابه : ( سنبين فيما يأتي ) . أنظر مسألة 223 من كتاب الصلاة ، باب ما لا تتم فيه الصلاة . [5] روى الحاكم في مستدركه 1 : 166 ، ما لفظه : ( إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب له طهور ) . [6] الهداية 1 : 35 ، والنتف 1 : 33 ، والمنهل العذب 3 : 261 . [7] الأم 1 : 52 ، والهداية 1 : 35 ، والنتف 1 : 33 ، والمنهل العذب 3 : 262 .
218
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 218