responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 216


حنيفة والأوزاعي [1] وهو الذي يصححه أصحاب الشافعي ، وهو قوله في الجديد [2] ، وقال في القديم لا يبطل [3] .
وهذه أيضا ساقطة عنا على ما مضى ، فإن فرضنا حال الضرورة ، احتجنا أن نراعي بقاء الضرورة ، فإن استمرت على تلك الحال أعاد الوضوء ، وأعاد المسح على الخف . وإن كان قد زالت ، استأنف الوضوء والمسح على الرجلين دون الخفين ، بدلالة ما قد مضى في المسألة الأولى سواء [4] .
< فهرس الموضوعات > المسنون في مسح الخف < / فهرس الموضوعات > مسألة 183 : قال الشافعي : المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله [5] وبه قال عبد الله بن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، والزهري ، ومالك [6] .
وقال قوم : المسح على الظاهر دون الباطن ، وروي ذلك عن أنس بن مالك ، وجابر ، والشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، والثوري ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه [7] .
وهذه أيضا تسقط عنا لما قدمناه ، فأما حال الضرورة فينبغي أن نقول : إن ظاهر الخف يمسح عليه دون باطنه ، بدلالة أن هذا الموضع مجمع عليه ، وما عداه



[1] المجموع 1 : 527 ، وتفسير القرطبي 6 : 103 .
[2] الأم 1 : 36 ، والمجموع 1 : 511 و 527 ، وتفسير القرطبي 6 : 103 .
[3] المجموع 1 : 527 .
[4] أنظر المسألة المتقدمة برقم : 181 .
[5] المحلى 2 : 111 ، والمجموع 1 : 516 ، والمغني لابن قدامة 1 : 297 ، وبداية المجتهد 1 : 18 ، وتفسير القرطبي 6 : 103 ، ومغني المحتاج 1 : 67 ، وكفاية الأخيار 1 : 32 ، وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1 : 160 .
[6] الموطأ 1 : 38 ، والأم ( مختصر المزني ) : 10 ، والمجموع 1 : 521 ، وتفسير القرطبي 6 : 103 ، والمغني لابن قدامة 1 : 297 .
[7] الموطأ 1 : 38 ، والمحلى 2 : 111 ، والمجموع 1 : 521 ، والمغني لابن قدامة 1 : 297 ، وبداية المجتهد 1 : 18 ، وتفسير القرطبي 6 : 103 ، وشرح فتح القدير 1 : 102 .

216

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست