نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 216
حنيفة والأوزاعي [1] وهو الذي يصححه أصحاب الشافعي ، وهو قوله في الجديد [2] ، وقال في القديم لا يبطل [3] . وهذه أيضا ساقطة عنا على ما مضى ، فإن فرضنا حال الضرورة ، احتجنا أن نراعي بقاء الضرورة ، فإن استمرت على تلك الحال أعاد الوضوء ، وأعاد المسح على الخف . وإن كان قد زالت ، استأنف الوضوء والمسح على الرجلين دون الخفين ، بدلالة ما قد مضى في المسألة الأولى سواء [4] . < فهرس الموضوعات > المسنون في مسح الخف < / فهرس الموضوعات > مسألة 183 : قال الشافعي : المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله [5] وبه قال عبد الله بن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، والزهري ، ومالك [6] . وقال قوم : المسح على الظاهر دون الباطن ، وروي ذلك عن أنس بن مالك ، وجابر ، والشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، والثوري ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه [7] . وهذه أيضا تسقط عنا لما قدمناه ، فأما حال الضرورة فينبغي أن نقول : إن ظاهر الخف يمسح عليه دون باطنه ، بدلالة أن هذا الموضع مجمع عليه ، وما عداه