نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 214
بأجمعهم [1] واختاره المزني [2] . وقال في الجديد وفي الأم : لا يجوز ، وبه قال أصحابه [3] ، وهو مذهب مالك [4] . والمسألة الثانية : أن يكون الفوقاني صحيحا ، والذي تحته مخرقا ، يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف . والثالثة : أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم . وعندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال ، ومع الضرورة والخوف يجوز على كل حال ، مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو . < فهرس الموضوعات > حكم من نزع الخف بعد المسح < / فهرس الموضوعات > مسألة 181 : إذا مسح على الخفين ثم نزعهما ، قال الشافعي في القديم ، والأم ، والبويطي ، والإملاء : إنه يستأنف الطهارة ، وعليه أصحابه وصححوه [5] وبه قال الأوزاعي ، وأحمد وإسحاق [6] . وقال في كتاب حرملة [7] وكتاب ابن أبي ليلى : يجزيه غسل الرجلين [8] .
[1] الهداية 1 : 29 ، وشرح فتح القدير 1 : 106 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 102 ، وبدائع الصنائع 1 : 101 . [2] الأم ( مختصر المزني ) : 10 . [3] الأم 1 : 34 ، والمجموع 1 : 503 ، والمغني لابن قدامة 1 : 284 ، ومغني المحتاج 1 : 66 ، وبدائع الصنائع 1 : 10 . [4] المدونة الكبرى 1 : 40 ، والمجموع 1 : 508 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 102 . [5] الأم 1 : 36 ، ومختصر المزني : 10 ، والمجموع 1 : 523 ، والمغني لابن قدامة 1 : 288 ، وتفسير القرطبي 6 : 103 . [6] المجموع 1 : 527 ، والمغني لابن قدامة 1 : 88 . [7] أبو نجيب ، حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة المصري . روى عن ابن وهب والشافعي ولازمه ، وروى عنه مسلم وابن ماجة وغيرهما . له المبسوط والمختصر ، مات سنة ( 244 ) وقيل : ( 243 ه ) . [8] المجموع 1 : 524 .
214
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 214