responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 208


عمر ، وعائشة ، والليث بن سعد [1] وهو إحدى الروايات عن مالك [2] .
وكلهم راعوا أن يكون قد لبس الخف على طهارة [3] ألا أبا حنيفة وأصحابه ، والثوري ، فإنهم أجازوا المسح عليهما وإن لبسهما على غير طهارة ، وإذا طرأ الحدث على طهارة كاملة ، بأن يغسل الأعضاء الأربعة ، ويخوض بخفيه الماء ، أو يصب فيهما الماء ، فيغسل رجليه . فإذا طرأ بعد ذلك حدث جاز أن يتوضأ ، ويمسح على خفيه [4] .
< فهرس الموضوعات > في ابتداء مدة المسح < / فهرس الموضوعات > مسألة 170 : ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث ، فإذا مضى الوقت فقد انقطع حكم المسح ، ولا يجوز له بعد ذلك أن يمسح ، سواء كان قد مسح أو لم يمسح [5] . وهو مذهب مالك ، والثوري ، وأبي حنيفة وأصحابه [6] .
وقال الأوزاعي ، وأحمد ، وأبو ثور : ابتداء المدة محسوب من وقت المسح بعد الحدث [7] .
وهذا التفصيل يسقط عنا على ما قررنا [8] وإن أجزنا المسح عند الضرورة ، لأن المراعى حصول الضرورة ، فمتى زالت زال ، ومتى بقيت جاز



[1] المجموع 1 : 484 ، والمغني لابن قدامة 1 : 286 .
[2] المجموع 1 : 481 ، والنتف 1 : 18 ، والمغني لابن قدامة 1 : 286 ، وكفاية الأخيار 1 : 31 ، وعمدة القاري 3 : 97 .
[3] الأم 1 : 33 ، وتفسير القرطبي 6 : 101 . وشرح فتح القدير 1 : 102 ، ومغني المحتاج 1 : 65 ، وعمدة القاري 3 : 97 ، وكفاية الأخيار 1 : 31 .
[4] عمدة القاري 3 : 102 .
[5] الأم 1 : 35 ، والمجموع 1 : 486 ، وكفاية الأخيار 1 : 31 .
[6] المجموع 1 : 487 ، وشرح فتح القدير 1 : 101 ، والبحر الرائق 1 : 180 .
[7] المجموع 1 : 487 ، وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 1 : 102 . والإنصاف 1 : 177 .
[8] تقدم تقريره في المسألتين المتقدمتين .

208

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست