نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 208
عمر ، وعائشة ، والليث بن سعد [1] وهو إحدى الروايات عن مالك [2] . وكلهم راعوا أن يكون قد لبس الخف على طهارة [3] ألا أبا حنيفة وأصحابه ، والثوري ، فإنهم أجازوا المسح عليهما وإن لبسهما على غير طهارة ، وإذا طرأ الحدث على طهارة كاملة ، بأن يغسل الأعضاء الأربعة ، ويخوض بخفيه الماء ، أو يصب فيهما الماء ، فيغسل رجليه . فإذا طرأ بعد ذلك حدث جاز أن يتوضأ ، ويمسح على خفيه [4] . < فهرس الموضوعات > في ابتداء مدة المسح < / فهرس الموضوعات > مسألة 170 : ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث ، فإذا مضى الوقت فقد انقطع حكم المسح ، ولا يجوز له بعد ذلك أن يمسح ، سواء كان قد مسح أو لم يمسح [5] . وهو مذهب مالك ، والثوري ، وأبي حنيفة وأصحابه [6] . وقال الأوزاعي ، وأحمد ، وأبو ثور : ابتداء المدة محسوب من وقت المسح بعد الحدث [7] . وهذا التفصيل يسقط عنا على ما قررنا [8] وإن أجزنا المسح عند الضرورة ، لأن المراعى حصول الضرورة ، فمتى زالت زال ، ومتى بقيت جاز