responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


إلى دليل ، ولم يقم دليل على وجوب العمل بقول الواحد في ذلك .
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام من أن الماء كله طاهر إلا أن يعلم أنه نجس [1] يؤكد ذلك . لأن بقول الواحد لا نعلم نجاسته ، ووجوب القبول منه يحتاج إلى دليل .
مسألة 162 : إذا شهد شاهدان أنه قد ولغ الكلب في واحد من الإنائين ، وشهد آخران أنه ولغ في الآخر ، سقطت شهادتهما ، وبقي الماء على أصل الطهارة .
وقال الشافعي : يحكم بنجاستهما لجواز أن يكونا صادقين [2] اللهم إلا أن يشهد كل قوم منهم على وجه ينافي شهادة الآخر ، فيكون القول فيه كالقول في تقابل البينتين ، وفيه ثلاثة أقوال تذكر في باب البينات [3] .
دليلنا : إن الماء على أصل الطهارة ، وليس على وجوب القبول من الفريقين ، ولا من واحد منهما دليل ، فوجب طرحهما ، وبقي الماء على أصل الطهارة .
< فهرس الموضوعات > حكم الإنائين المشتبه فيهما عند غير البصير < / فهرس الموضوعات > مسألة 163 : إذا كان مع غير البصير إناءان ، وقع في أحدهما نجاسة واشتبها ، وجب عليه إراقتهما ويتيمم .
ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلنا [4] والآخر يتحرى ، أو يرجع إلى قول بصير يخبره بذلك [5] .
دليلنا : ما قلناه من أن البصير لا يجوز له التحري [6] ولا الرجوع إلى غيره ،



[1] روى الشيخ الكليني في الكافي 3 : 1 حديث 1 و 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 215 حديث 619 عن الصادق عليه السلام أنه قال : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر .
[2] المجموع 1 : 178 .
[3] قال النووي في المجموع 1 : 178 : وفي الاستعمال ثلاثة أقوال . أحدها : بالقرعة ، والثاني : بالقسمة ، والثالث : يوقف حتى يصطلح المتنازعان .
[4] المجموع 1 : 175 ، ومغني المحتاج 1 : 27 .
[5] المجموع 1 : 196 ، ومغني المحتاج 1 : 27 .
[6] تقدم بيانه في المسألة 153 .

201

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست