responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 202


فحكم الأعمى حكمه سواء .
< فهرس الموضوعات > تطهير الثوب كله عند عدم تعين الموضع النجس < / فهرس الموضوعات > مسألة 164 : إذا حصلت النجاسة على الثوب ، فإن تعين له الموضع ، غسله بلا خلاف . وإن لم يتعين له غسل الثوب كله . وهو الظاهر من مذهب الشافعي وأصحابه [1] .
وحكي عن بعضهم أنه قال : إذا حصلت النجاسة في الكم الواحد ، واشتبه بالكم الآخر حل له التحري [2] .
دليلنا : إن الثوب قد حكم بنجاسته ، والمنع من الصلاة فيه ، ولا يعلم طهارته إذا غسل أحد الكمين بالتحري ، فوجب أن لا يعمل به .
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه إذا فعل ما قلناه ، علم أن الصلاة صحيحة . وإذا فعل ما قالوه ، لم يدل على صحتها دليل .
وروى سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله . قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله [3] .
وروى ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه ، فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله [4] .
< فهرس الموضوعات > حكم من ترك عضوا من أعضاء طهارته < / فهرس الموضوعات > مسألة 165 : إذا توضأ وصلى الظهر ، ثم أحدث ، ثم أعاد الوضوء ، ثم صلى العصر ، ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، ولا يدري من أي الطهارتين كان ، فإنه يعيد الطهارة ، ويصلي الصلاتين معا بلا خلاف .



[1] المجموع 3 : 145 .
[2] المصدر السابق .
[3] التهذيب 1 : 251 حديث 723 ، والاستبصار 1 : 174 حديث 604 .
[4] الكافي 3 : 53 حديث 1 ، والتهذيب 1 : 251 حديث 725 .

202

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست