نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 200
ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما يتحرى فيه [1] وهو قول أبي العباس والآخر : إنه لا يجوز ، وهو قول الأكثر [2] . دليلنا : ما قدمناه من أنه لو كان الأول بحاله لما جاز التحري [3] فكيف إذا انقلب أحدهما على أن التحري لا يكون إلا في شيئين ، ولا يتصور ذلك في شئ واحد . < فهرس الموضوعات > حكم الشهادة بولوغ الكلب في الإناء < / فهرس الموضوعات > مسألة 160 : إذا كان معه إناءان ، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه ، لا يقبل منه . وقال أصحاب الشافعي : يقبل منه ولا يتحرى [4] . دليلنا : ما قدمناه من خبر عمار وسماعة [5] ، وأنه أمره بإراقة الإنائين والتيمم ، ولم يقل إلا أن يشهد عدل . وأيضا قد علمنا أنه يجوز استعمالهما بإجماع الفرقة ، وإيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل . مسألة 161 : إذا ورد على ماء ، فأخبره رجل بأنه نجس ، لا يقبل منه . سواء أخبره بما به نجس ، أو لم يخبره . وقال الشافعي : إن أخبره بالإطلاق ، ولم يذكر ما به نجس ، لا يقبل منه ، وإن أخبره بما به نجس ، وكان ذلك ينجس الماء ، وجب القبول منه [6] . دليلنا : إنا قد علمنا أن الأصل في الماء الطهارة ، والحكم بنجاسته يحتاج
[1] المجموع 1 : 184 . [2] المصدر السابق . [3] تقدم في المسألة 153 . [4] المجموع 1 : 177 ، ومغني المحتاج 1 : 28 ، واختلاف الحديث للشافعي : 1 . [5] تقدم في المسألة 153 . [6] المجموع 1 : 175 ، ومغني المحتاج 1 : 26 .
200
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 200