responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 200


ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما يتحرى فيه [1] وهو قول أبي العباس والآخر : إنه لا يجوز ، وهو قول الأكثر [2] .
دليلنا : ما قدمناه من أنه لو كان الأول بحاله لما جاز التحري [3] فكيف إذا انقلب أحدهما على أن التحري لا يكون إلا في شيئين ، ولا يتصور ذلك في شئ واحد .
< فهرس الموضوعات > حكم الشهادة بولوغ الكلب في الإناء < / فهرس الموضوعات > مسألة 160 : إذا كان معه إناءان ، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه ، لا يقبل منه .
وقال أصحاب الشافعي : يقبل منه ولا يتحرى [4] .
دليلنا : ما قدمناه من خبر عمار وسماعة [5] ، وأنه أمره بإراقة الإنائين والتيمم ، ولم يقل إلا أن يشهد عدل .
وأيضا قد علمنا أنه يجوز استعمالهما بإجماع الفرقة ، وإيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل .
مسألة 161 : إذا ورد على ماء ، فأخبره رجل بأنه نجس ، لا يقبل منه .
سواء أخبره بما به نجس ، أو لم يخبره .
وقال الشافعي : إن أخبره بالإطلاق ، ولم يذكر ما به نجس ، لا يقبل منه ، وإن أخبره بما به نجس ، وكان ذلك ينجس الماء ، وجب القبول منه [6] .
دليلنا : إنا قد علمنا أن الأصل في الماء الطهارة ، والحكم بنجاسته يحتاج



[1] المجموع 1 : 184 .
[2] المصدر السابق .
[3] تقدم في المسألة 153 .
[4] المجموع 1 : 177 ، ومغني المحتاج 1 : 28 ، واختلاف الحديث للشافعي : 1 .
[5] تقدم في المسألة 153 .
[6] المجموع 1 : 175 ، ومغني المحتاج 1 : 26 .

200

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست