نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 196
وروى عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال : لا بأس به إذا كان الماء جاريا [1] . وروى حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري [2] . < فهرس الموضوعات > حكم الإنائين المشتبه وقوع النجاسة في أحدهما < / فهرس الموضوعات > مسألة 153 : إذا كان معه ( إناءان ) ، وقع في أحدهما نجاسة ، واشتبها عليه ، لم يستعملهما ، وكذلك حكم ما زاد عليهما . ولا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا . أما الثوبان ، فمن أصحابنا من قال : حكمهما حكم الإنائين ، لا يصلي في واحد منهما [3] . وقال بعضهم : يصلي في كل منهما على الانفراد ، وهو الذي اخترناه [4] وهو مذهب المزني [5] . وقال الماجشون [6] : يتوضأ بكل واحد من المائين ، ويصلي صلاة
[1] التهذيب 1 : 43 حديث 120 ، والاستبصار 1 : 13 حديث 22 . [2] التهذيب 1 : 43 حديث 122 ، والاستبصار 1 : 13 حديث 24 . [3] لم نقف على القائل من الأصحاب في المصادر المتوفرة . [4] اختاره الشيخ قدس سره في النهاية : 55 والمبسوط 1 : 39 . [5] المجموع 3 : 146 . ويستفاد مما حكاه ابن قدامة في المغني 1 : 63 عن المزني وأبي ثور ، القول بعدم جواز الصلاة في شئ منهما . وما نسبه الشيخ الطوسي في القول بالصلاة عريانا إلى المزني وأبي ثور كما حكاه العاملي عن الخلاف في مفتاح الكرامة 1 : 182 ، إن للمزني قولين في هذه المسألة . كما يستفاد أيضا أن في بعض نسخ الخلاف ، كنسخة صاحب المفتاح الكرامة ، تقديم مذهب المزني إلى ما بعد كلمة " لا يصلي في واحد منهما " المتقدمة . [6] أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون - بكسر الجيم وضم الشين - من أصحاب مالك ، تفقه به وبأبيه ، وابن أبي حازم وغيرهم . وحكى ابن حجر في تهذيب التهذيب 6 : 408 أنه كان فقيها ، فصيحا ، دارت عليه الفتيا وعلى أبيه . . . وكان مولعا بسماع الغناء ، وقال : قال أحمد ابن حنبل : قدم علينا ومعه من يغنيه ، مات سنة ( 212 ه ) وقيل : ( 214 ) . طبقات الفقهاء : 125 ، والمجموع 1 : 181 ، والعبر 1 : 363 ، وترتيب المدارك 1 : 360 .
196
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 196