responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 195


تغير [1] .
دليلنا : إن التنجيس حكم شرعي يحتاج إلى دليل ، لأن الأصل في الماء الطهارة ، وأيضا فلا خلاف بين الطائفة أن بول ما يؤكل لحمه ، وروثه طاهران ، وعلى هذا يجب أن يحكم بطهارته .
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله [2] ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله [3] .
< فهرس الموضوعات > حكم الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة < / فهرس الموضوعات > مسألة 152 : الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ، لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه ، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها ، وسواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة .
وقال الشافعي : الماء الذي قبل النجاسة طاهر ، وما بعدها إن كانت النجاسة لم تصل إليه فهو طاهر ، وأما ما يجاوره ويختلط به ، فإن كان أكثر من قلتين فهو أيضا طاهر ، وإن كان أقل منهما فإنه ينجس [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
" الماء كله طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته " [5] .
وذلك على عمومه ، إلا ما أخرجه الدليل .



[1] الأم : 1 : 11 .
[2] عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري ، مولى بني شيبان . وثقه النجاشي في رجاله عند ترجمة حفيده إسماعيل بن همام بقوله : ثقة هو وأبوه وجده . وعده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، وقال العلامة في الخلاصة : ختن الفضيل بن يسار ، ثقة رجال النجاشي : 24 ، ورجال الطوسي : 230 ، والخلاصة : 113 .
[3] التهذيب 1 : 422 ، ذيل الحديث 1337 ، ونقله في ص : 266 حديث 780 باختلاف في اللفظ . ورواه في الإستبصار 1 : 179 حديث 624 موافقا للثاني .
[4] الأم 1 : 4 ، والمحلى 1 : 151 ، ومغني المحتاج 1 : 24 .
[5] سنن ابن ماجة 1 : 174 حديث 521 .

195

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست