responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 187


يختص بولوغ الكلب ، وخطأه جميع أصحابه [1] .
دليلنا : أمران : أحدهما ، أن الخنزير يسمى كلبا في اللغة [2] فينبغي أن تتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب . والثاني إنا قد بينا أن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات [3] والخنزير نجس بلا خلاف .
< فهرس الموضوعات > جواز الوضوء بفضل السباع < / فهرس الموضوعات > مسألة 144 : يجوز الوضوء بفضل السباع ، وسائر البهائم ، والوحش ، والحشرات ، وما يؤكل لحمه ، وما لا يؤكل لحمه ، إلا الكلب والخنزير .
وبه قال الشافعي [4] . وقال أبو حنيفة : الحيوان على أربعة أضرب :
حيوان نجس ، كالكلب ، والخنزير ، والسباع ، لا يجوز استعمال شئ من أسئارها ، ووجب إراقته ، وغسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته .
وحيوان طاهر ، وسؤره طاهر ، وهو ما يؤكل لحمه ، إلا الدجاجة المطلقة فإنه يكره سؤرها .
وحيوان يكره سؤره والتوضؤ به ، وهو مثل حشرات الأرض ، وجوارح الطير ، والهر من جملة ذلك . قال : والقياس أنها نجسة ، لكن يجوز التوضؤ به استحسانا ، لتعذر الاحتراز منه .
الرابع : حيوان مشكوك فيه ، كالبغال ، والحمار ، فهو مشكوك في طهارة سؤره [5] .



[1] حكاه النووي في المجموع 2 : 585 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 1 : 311 .
[2] قال الجوهري في الصحاح ( مادة كلب ) : الكلب كل سبع عقور ، وغلب على هذا النابح .
[3] تقدم بيانه في المسألة 138 .
[4] المحلى 1 : 134 ، وشرح فتح القدير 1 : 76 ، وبداية المجتهد 1 : 27 ، ونيل الأوطار 1 : 44 ، وبدائع الصنائع 1 : 64 .
[5] المحلى 1 : 133 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 47 - 50 ، ومراقي الفلاح : 4 ، وكنز الدقائق : 5 ، والنتف في الفتاوى 1 : 11 ، وبداية المجتهد 1 : 27 .

187

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست