responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 186


النجاسة تسري لوجب أن ينجس الجميع ، وهذا خلاف النص .
< فهرس الموضوعات > عدم مراعاة العدد في غير الولوغ من الكلب < / فهرس الموضوعات > مسألة 142 : ما مس الكلب والخنزير بسائر أبدانهما ينجس ويجب غسله ، ولا يراعى فيه العدد ، وإنما يراعى العدد في الولوغ خاصة .
وقال الشافعي : حكمه حكم الولوغ ، يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب [1] وقال داود مثل قولنا [2] وهو قياس مذهب مالك [3] .
دليلنا : إن العدد يحتاج إلى دليل ، وحمله على الولوغ قياس ، ولا نقول به .
وأيضا روى حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه [4] .
وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب ؟ قال : انضحه ، وإن كان رطبا فاغسله [5] ولم يذكر العدد .
< فهرس الموضوعات > حكم ولوغ الخنزير في الإناء < / فهرس الموضوعات > مسألة 143 : إذا ولغ الخنزير في الإناء ، كان حكمه حكم الكلب .
وهو مذهب جميع الفقهاء [6] وقال ابن القاص عن الشافعي : إن العدد



[1] الأم 1 : 6 ، والمجموع 2 : 580 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 1 : 310 ، والمنهاج للنووي : 23 .
[2] المحلى 1 : 109 .
[3] مقدمات ابن رشد 1 : 62 ، والخرشي 1 : 119 .
[4] الكافي 3 : 60 حديث 2 ، والتهذيب 1 : 23 حديث 61 ، و 1 : 260 حديث 758 ، والاستبصار 1 : 90 حديث 287 .
[5] التهذيب 1 : 260 حديث 757 . ورواه الشيخ الكليني في الكافي بسند آخر ولفظ قريب منه نصه : " قال : إذا مس ثوبك الكلب ، فإن كان يابسا فانضحه " .
[6] شرح معاني الآثار 1 : 21 ، والأم 1 : 6 ، ومختصر المزني : 8 ، والمحلى 1 : 152 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 62 ، والتفسير الكبير 5 : 21 ، ومغني المحتاج 1 : 83 ، وشرح النووي بهامش الإرشاد 1 : 311 ، وفتح القريب : 12 ، والمنهل العذب 1 : 253 .

186

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست