نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 185
وقال الشافعي : الثوب طاهر ، والماء نجس . وقال ابن سريج : الماء طاهر ، والثوب قد طهر [1] . دليلنا : هو أنه ماء قليل ، وقد حصل فيه أجزاء من النجاسة ، فوجب أن ينجس لأن الماء إذا كان أقل من كر ينجس بما يحصل فيه من النجاسات بإجماع الفرقة . < فهرس الموضوعات > لو غسل نصف الثوب المتنجس < / فهرس الموضوعات > مسألة 141 : إذا أصاب الثوب نجاسة ، فغسل نصفه وبقي نصفه ، فإن المغسول يكون طاهرا ، ولا يتعدى نجاسة النصف الآخر إليه . وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي [2] وقال ابن القاص [3] لا يطهر النصف المغسول ، لأنه مجاور لأجزاء نجسة ، فتسري إليه النجاسة فينجس [4] وهذا باطل لأن ما يجاوره أجزاء جافة لا يتعدى نجاستها إليه ولو تعدى لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كله ، لأن الأجسام كلها متجاورة ، وهذا تجاهل . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله [5] وعن أئمتنا عليهم السلام : أنه إذا وقع الفأر في سمن جامد أو زيت ، ألقي ما حوله ، واستعمل الباقي [6] فلو كانت
[1] المجموع 2 : 593 . [2] المجموع 2 : 601 . [3] أبو العباس ، أحمد بن أحمد الطبري ، المعروف ب " ابن القاص " أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج ، وحدث عن أبي خليفة ، ومحمد بن عبد الله الحضرمي وغيرهما ، مات بطرسوس سنة ( 335 ه ) . طبقات الشافعية : 19 ، وطبقات الشافعية الكبرى 2 : 104 . [4] قال أبو العباس ابن القاص : إذا كان ثوبه كله نجس ، فغسل بعضه في جفنة ، ثم عاد فغسل ما بقي ، لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة . حكاه النووي في المجموع 2 : 594 . [5] صحيح البخاري 1 : 65 باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء ، و 7 : 126 باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب . وموطأ مالك 2 : 971 باب الفأرة تقع في السمن ، حديث 20 . وسنن الدارمي 2 : 109 باب الفأرة تقع في السمن فماتت . [6] الكافي 6 : 261 حديث 1 و 2 و 4 . والتهذيب 9 : 85 ، حديث 359 - 362 .
185
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 185