responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 182


ومنهم من قال : يجب أن يغسل قدر ما يجب غسل الإناء حال الانفصال عنه ، فإن أصابه من الدفعة الأولى غسل ستا ، وإن أصابه من الثانية غسل خمسا ، ومن الثالثة أربعا ، وعلى هذا الحساب ، فإن أصابه من السادسة وجب غسله دفعة واحدة ، فإن أصابه من السابعة فلا خلاف بينهم أنه طاهر .
فإن جمعت الغسلات بعضها إلى بعض فيه وجهان ، أحدهما : إنه طاهر ، والآخر : إنه نجس .
دليلنا : إن الحكم بنجاسة ذلك يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، وأيضا فلو حكمنا بنجاسته لما طهر الإناء ، أبدا ، لأنه كلما غسل فما يبقى من النداوة يكون نجسا ، فإذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضا ، وذلك يؤدي إلى أن لا يطهر أبدا .
< فهرس الموضوعات > في عدد غسلات الإناء من سائر النجاسات < / فهرس الموضوعات > مسألة 138 : يغسل الإناء من سائر النجاسات ، سوى الولوغ ثلاث مرات . وقال أبو حنيفة : الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة [1] وقال أحمد : يغسل سبعا مثل الولوغ سواء [2] . وقال الشافعي : يجب غسله مرة وجوبا وثلاثا استحبابا [3] .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه إذا غسله ثلاث مرات ، فقد علمنا طهارته بإجماع الفرقة ، وكذلك عند الشافعي ، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل .
وروى عمار الساباطي [4] عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن



[1] الهداية 1 : 37 ، وشرح فتح القدير 1 : 145 .
[2] المجموع 2 : 592 ، والإقناع 1 : 58 ، وبداية المجتهد 1 : 83 ، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1 : 167 .
[3] الأم 1 : 6 ، وقال المزني في مختصره [ 8 ] : ويغسل الإناء من النجاسة سوى ذلك ثلاثا أحب إلي ، فإن غسله واحدة تأتي عليه ، فقد طهر . والمجموع 2 : 592 ، والتقريب لأبي شجاع : 12 . وحاشية الجمل على شرح المنهج 1 : 167 ، والمبسوط 1 : 93 .
[4] عمار بن موسى الساباطي ، أبو اليقظان ، وقيل : أبو الفضل . وثقه النجاشي ، والشيخ في التهذيب وعده الشيخ المفيد من أصحاب الإمامين أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، ومن الأعلام الرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام ، والفتيا والأحكام ، الذين لا يطعن عليهم ، ولا طريق إلى ذم واحد منهم . حكى ذلك المامقاني في تنقيح المقال 2 : 318 ، وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام . رجال النجاشي : 223 ، ورجال الشيخ الطوسي : 250 و 354 .

182

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست