responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 177


من ولوغه [1] غير أبي حنيفة فإنه لم يعتبر العدد . وقال أيضا : إنما هو نجس الحكم لا نجس العين [2] .
وقال مالك : هو طاهر ، وسؤره ولعابه طاهر ، يجوز استعماله بالشرب وغيره ، لكن يغسل منه الإناء تعبدا . وبه قال داود [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية أبي العباس عنه ، حين قال : رجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء . وقد قدمناه في المسألة الأولى [4] .
< فهرس الموضوعات > حكم الإناء الذي يلغ فيه كلبان < / فهرس الموضوعات > مسألة 132 : إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد ، كان حكمهما حكم الكلب الواحد ، في أنه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات .
وهو مذهب الجميع [5] إلا أن بعض أصحاب الشافعي ، حكى أنه قال :
يغسل بعد كل كلب سبع مرات [6] .



[1] قال النووي في المجموع [ 2 : 580 ] وبه قال أكثر العلماء . حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وعروة بن الزبير ، وطاووس ، وعمرو بن دينار ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور . وانظر أيضا الأم 1 : 6 ، والمحلى 1 : 112 ، وبدائع الصنائع 1 : 64 ، والمنهل العذب 1 : 257 .
[2] المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، والمحلى 1 : 113 ، والهداية للمرغيناني 1 : 20 وشرح فتح القدير 1 : 64 .
[3] المدونة الكبرى 1 : 5 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 48 ، والمحلى 1 : 113 ، والمجموع 2 : 580 ، وفتح المعين : 13 ، وشرح الخرشي 1 : 118 ، وعمدة القاري 3 : 39 وبدائع الصنائع 1 : 64 . وجاء في نيل الأوطار 1 : 43 : وقال عكرمة ومالك في رواية عنه : أنه طاهر .
[4] تقدم في المسألة 130 .
[5] أي لا يجب تعدد الغسلات حسب تعدد الولوغ . أنظر ذلك في المجموع 2 : 584 ، ومغني المحتاج 1 : 84 ، وشرح النووي في هامش إرشاد الساري 2 : 311 ، وعمدة القاري 3 : 40 .
[6] قال النووي في المجموع [ 2 : 584 ] : إذا تكرر الولوغ من كلب أو كلاب فثلاثة أوجه : الصحيح المنصوص أنه يكفي للجميع سبع ، والثاني : يجب لكل ولغة سبع إحداهن بالتراب ، والثالث : إنه إن كان تعدد الولوغ من كلب كفى سبع لجميع ولغاته ، وإن تعدد الكلب وجب لكل كلب سبع ، حكاه صاحب الحاوي . ونحوه في شرح النووي بهامش إرشاد الساري 2 : 311 ، وعمدة القاري 3 : 41 .

177

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست