responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 175


وذهب أكثر أصحاب الشافعي ، وأبو العباس بن سريج [1] وأبو إسحاق ، من أنه لا يجوز ، وقال : ابن خيران ، والأنماطي [2] من أصحابه يجوز .
دليلنا : ما قدمناه من عموم الآية والأخبار [3] ، وإذا ثبت جواز الوضوء به بما قدمناه ثبت جواز استعماله في إزالة النجاسة ، لأن أحدا لا يفرق بينهما .
< فهرس الموضوعات > حكم الاناء الذي يلغ فيه الكلب < / فهرس الموضوعات > مسألة 130 : إذا ولغ الكلب في الإناء ، وجب إهراق ما فيه ، وغسل الإناء ثلاث مرات ، إحداهن بالتراب .
وقال الشافعي : يجب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب ، وهو قول الأوزاعي [4] . وقال أبو حنيفة : يجب غسل الإناء إلى أن يغلب على الظن طهارته ، ولا يراعى فيه العدد [5] وقال مالك ، وداود : يجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة ، ولا يتقدر فيه بالعدد [6] .



[1] أبو العباس ، أحمد بن عمر بن سريج ، لقب ب‌ " الباز الأشهب " قاضي شيراز ، وكان من عظماء علماء الشافعية ، مات سنة ( 306 ه‌ ) أخذ الفقه عن الأنماطي ، والمزني ، وغيره . طبقات الفقهاء : 89 ، والبداية والنهاية 11 : 129 ، ووفيات الأعيان 1 : 66 .
[2] أبو القاسم ، عثمان بن سعيد بن بشار . وقيل : عبد الله بن أحمد بن بشار البغدادي ، الأنماطي . منسوب إلى الأنماط ، وهي نوع من البسط . أخذ العلم عن المزني والربيع وروى عنه أبو بكر الشافعي مات ببغداد سنة ( 288 ه‌ ) . طبقات الشافعية الكبرى 2 : 52 ، وطبقات الشافعية : 8 .
[3] تقدم في المسألة : 126 .
[4] الأم 1 : ، والمحلى 1 : 112 ، والهداية للمرغيناني 1 : 23 ، والمجموع 2 : 580 ، وشرح فتح القدير 1 : 75 ، ومغني المحتاج 1 : 83 ، والمنهل العذب 1 : 253 ، ونيل الأوطار 1 : 42 .
[5] حكى النووي في المجموع 2 : 580 نحو ذلك . وقال ابن حزم في المحلى [ 1 : 113 ] : وقال أبو حنيفة : ولا يغسل الإناء منه إلا مرة . ونحوه في عمدة القاري 3 : 40 ، وفتح الباري 1 : 277 . وحكى المرغيناني في الهداية 1 : 23 ، قول أبي حنيفة : يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، ونحوه في شرح فتح القدير 1 : 75 ، ونيل الأوطار 1 : 42 .
[6] عد ابن حزم في المحلى 1 : 112 القائلين بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب جماعة منهم داود . وفي ص : 113 ما لفظه : وتردد - مالك - في غسل الإناء سبع مرات ، فمرة لم يره ، ومرة رآه ، وقال في قول آخر يهرق الماء ويغسل الإناء سبع مرات . ونحوه في المجموع 2 : 580 ، وعمدة القاري 3 : 40 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 48 ، وفتح المعين : 13 ، وفتح الباري 1 : 276 . وقال الخرشي المالكي في شرحه [ 1 : 118 ] : ويستحب أن يغسل الإناء سبع مرات تعبدا على المشهور لطهارة الكلب .

175

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست