نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 172
< فهرس الموضوعات > حكم الماء المستعمل في الطهارة < / فهرس الموضوعات > مسألة 126 : الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر ، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا . والمستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا : لا يجوز استعماله في رفع الحدث [1] . وقال المرتضى : يجوز ذلك ، وهو طاهر مطهر [2] . وقال الحسن البصري ، والزهري ، والنخعي . وفي إحدى الروايتين عن مالك ، وداود : إن الماء المستعمل طاهر مطهر ، ولم يفصلوا [3] . وقال أبو يوسف : الماء المستعمل نجس [4] وكان يحكيه عن أبي حنيفة ، وأصحابه يدفعون ذلك عنه . وقال الشافعي وأصحابه : إن الماء المستعمل طاهر غير مطهر ، وبه قال الأوزاعي ، وإحدى الروايتين عن مالك [5] وهو الظاهر عن أبي حنيفة ، وبه قال محمد وأصحابه [6] وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه سأله عن ذلك فتوقف فيه . وحكى عيسى بن أبان [7] عن الشافعي : إن الماء المستعمل طاهر ومطهر [8] .
[1] منهم ابن حمزة في الوسيلة ، كتاب الطهارة ( فصل في بيان أحكام المياه ) ، والشيخ المفيد في المقنعة ، 9 ، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1 : 10 ، وابن البراج في جواهر الفقه : 2 . [2] جمل العلم والعمل : 51 . [3] التفسير الكبير 11 : 170 ، وغرائب القرآن بهامش جامع البيان ( تفسير الطبري ) 6 : 79 ، والمحلى 1 : 184 ، وبداية المجتهد 1 : 27 ، والمنهل العذب 1 : 249 . [4] المبسوط للسرخسي 1 : 46 ، وبداية المجتهد 1 : 27 ، والمنهل العذب 1 : 250 . [5] التفسير الكبير 11 : 170 ، وبداية المجتهد 1 : 26 ، والمنهل العذب 1 : 250 ، وغرائب القرآن 6 ، 79 . [6] المبسوط للسرخسي 1 : 46 ، وبداية المجتهد 1 : 26 ، وغرائب القرآن 6 : 79 ، والمنهل العذب 1 : 250 . [7] عيسى بن أبان بن صدقة ، صحب محمد بن الحسن الشيباني ، وتفقه عليه ، وروى عنه . استخلفه يحيى بن أكثم على القضاء بعسكر المهدي ، وتولى القضاء في البصرة حتى مات سنة 221 ه . تاريخ بغداد 11 : 157 ، وطبقات الفقهاء : 115 . [8] قال الفخر الرازي في التفسير الكبير [ 11 : 170 ] : وهو قول قديم للشافعي ، والقول الجديد للشافعي ، إنه لم يبق طهورا ولكنه طاهر . وانظر أيضا غرائب القرآن 6 : 79 ، والمنهل العذب 1 : 449 .
172
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 172