responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


وسنتكلم عليها في باب الحيض [1] إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > يجوز للمتيمم أن يصلي صلوات كثيرة < / فهرس الموضوعات > مسألة 125 : الجنب إذا عدم الماء ، تيمم لاستباحة الصلاة ، فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة ، فرائض ونوافل .
وعند الشافعي يستبيح فرضا واحدا وما شاء من النوافل [2] وقد مضت هذه المسألة [3] . فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء ، ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ، أعاد التيمم ، ولا يستعمل ذلك الماء وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الذي يختاره ويقول به [4] . والآخر : إنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم للباقي [5] بناءا منه على المسألة التي مضت ، في أنه متى وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه ويتيمم للباقي [6] . وعندنا إن فرضه التيمم ، وقد تكلمنا عليه [7] .
دليلنا : إن حدث الجنابة باق ، فينبغي أن يتيمم بدلا من الجنابة ، ولا حكم للحدث الموجب للوضوء على كل حال .



[1] يأتي في المسألة رقم : 3 .
[2] الأم 1 : 47 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، والتفسير الكبير 11 : 174 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 113 ، والمجموع 2 : 293 ، والمدونة الكبرى 1 : 48 ، والهداية للمرغيناني 1 : 27 ، وشرح فتح القدير 1 : 95 ، وعمدة القاري 4 : 24 ، والمحلى 2 : 129 .
[3] أنظر المسألة رقم : 91 .
[4] الأم 1 : 49 ، وتفسير القرطبي 5 : 230 ، وقال النووي في المجموع 2 : 268 : وقال في القديم والإملاء يقتصر على التيمم ، لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل .
[5] الأم 1 : 49 ، والمبسوط 1 : 113 ، والمجموع 2 : 268 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 374 ، وتفسير القرطبي 5 : 230 .
[6] تقدم في المسألة رقم : 113 .
[7] تقدم في المسألة رقم : 113 .

171

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست