responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 167


في ذلك على وجه لا ترجيح فيها ، فحملناها على التخيير .
وروى الحسن التفليسي ويقال له : الأرمني [1] قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القوم يكونون في السفر ، فيموت منهم ميت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت [2] .
وروى محمد بن علي [3] عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له ، الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمم الجنب ، ويغسل الميت بالماء [4] .
< فهرس الموضوعات > حكم اجتماع الجنب والمحدث < / فهرس الموضوعات > مسألة 119 : إذا اجتمع جنب ومحدث ، ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما ، كانا مخيرين أيضا .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل ما قلناه [5] . والثاني إن المحدث



[1] روى الشيخ ( قدس سره ) الحديث في التهذيب والاستبصار كما سنشير إليه عن الحسن بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام . . . الحديث . وروي بلفظ آخر الخبر الذي تقدمه برقم ( 330 ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن التفليسي قال سألت أبا الحسن عليه السلام . . . الحديث . ولعل هذا الاختلاف في السند والمتن أوقع بين علماء الرجال قدس الله أرواحهم الطاهرة الاختلاف والاضطراب في ترجمة الحسن التفليسي هذا ، وهل هو متحد مع الأرمني أم لا ؟ انظر تنقيح المقال 1 : 270 و 313 .
[2] الإستبصار 1 : 102 حديث 331 ، والتهذيب 1 : 110 حديث 287 ، وفيهما زيادة على ما في المتن : ( لأن هذا فريضة وهذا سنة ) .
[3] مشترك بين عدة من الرواة وقد وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ ثلاثمائة وأربعة عشر موردا . كما ذكر ذلك في معجم رجال الحديث 16 : 324 ، وقد أشار الشيخ في الإستبصار أن الراوي عنه هو علي بن محمد القاساني .
[4] التهذيب 1 : 110 حديث 288 ، والاستبصار 1 : 102 حديث 332 .
[5] المجموع 2 : 276 .

167

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست